الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٦مسألة: ومنه، وفي امرأة غيرت التزويج تدعي أنه تزوجها وهي يتيمه
وادعى الزوج انه تزوجها وهي بالغ وهي حين الحكم ظاهر بلوغها؟ قال: اني لم احفظ في هذا شيئا منصوصا ويحسن عندي قبول الزوج إذا كان دعواها في حال بلوغها حتى يصح عليها خلاف ما تدعي من الصبي اليتيم ويحسن عندي انه يدعي كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي والذي يتجه لي وأراه أن لا يقبل قول الولي كان أبا أو غيره إذا قال انه زوجها بالغه وعندي قولها أولى من قوله وأما شهادته على فعل نفسه فقال من قال لا تقبل وقال من قال تقبل في هذا الموضع ولم أعلم قبول شهادة من شاهد على نفسه إلا في هذا الموضع في بعض القول ومن جعله الحاكم قاسما بين قوم. والله أعلم.
أن
مسألة: عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان: فيمن تزوج يتيمه ومات ولم يدخل بها أيجب صداقها بعد موته بالحال
أم لا؟
قال: إن صداق هذه اليتيمة موقوف الى حد بلوغها فمتى بلغت وحلفت يمينا بالله إن لو كان فلان حيا لرضيت به زوجا فحينئذ يستحق الصداق هذا على رأي من رأى بجواز تزويج اليتامى وإن كان دخل بها فلها منه الميراث ايضا. والله أعلم
مسألة: وعنه، فيمن تزوج صبيه يتيمه ولم تحض إلا أن بلغت في السن أربعة وعشرون سنة فغيرت التزويج أو أنها بلغ سنها هذه المدة ولم تحض وغيرت التزويج أيضا أيجب لها الغير على كلا الحالين أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف فما الأصح بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله
الجواب: إن أقصى ما قيل في بلوغ الصبيه فيما أرجو إذا بلغت من السن
ثمانية عشرة سنه فمحكوم عليها بالبلوغ حاضت أو لم تحض وإذا بلغت تلك
-
-101 -