كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٤

-

426

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد في البقرة إذا كانت تبول في ذيلها، ويبس الذيل من البول، وجاءت المرأة تحلب البقرة، وغمست البقرة ذيلها أول مرة، أينجس أول مرة أم حتى ترد ثانية؟. قال: إن كان البول يبس من ذيلها ومرغته فى التراب ولا بقى له أثر في ذيلها فلا ينجس لأن حكم أبدان الأنعام طاهرة إلا ما كان به نجاسة ولا أعلم فرقاً بين ذيلها وسائر جسدها. والله أعلم.

قد

مسألة الصبحى: وسألته عن الغبار الذى تسوقه الرياح من الأمكنة النجسة ما حكمه؟. قال: معى إن حكمه الطهارة إذا احتمل أن يكون من التراب الطاهر، واحتمل له وجه من وجوه الطهارة. والله أعلم.

قال: إن مس

أحمد مسألة: عن الشيخ بن مداد: وفيمن مس قملة بيده، ونسي أن يغسلها بالماء ثم إنه توضأ للصلاة، وصلى، أعليه البدل وتصير ثيابه نجسة أم لا؟ القملة وقبضها بيده لم يعلم أنه خرج منها في يده ذرق ففى ذلك قولان: قول إن يده نجسة حتى يعلم أنه لم يخرج منها ذرق في يده، وقول إن يده طاهرة حتى يعلم أنه خرج منها ذرق في يده، وعلى صفتك هذه يده طاهرة، وكذلك وضووه تام وصلاته تامة، وثيابه طاهرة على قول بعض المسلمين. وأنا أحب إلى هذا الرأى. والله أعلم.

أن

مسألة: ومنه وفى بئر نجسة نزح منها عشرين دلواً وذهب عنها، ثم جاء يوماً ثانياً فنزح عشرين، هل تطهر بذلك؟. قال: نعم تطهر هذه البئر إذا نزحت أربعين دلواً بدلوها ولو كان النزح متفرقاً. وأما الدلو إذا نزح به البئر النجسة أربعين دلواً، فقد طهرت البئر، والدلو والحبل والجندل الذي يمسه الماء عند نزح البئر. والله أعلم.

مسألة: وأما القلم إذا تنجس، فإن كانت النجاسة فيه رطبة ولم ييبس فطهارته أن يغسل بالماء، إلى أن تزول منه النجاسة، وإن كانت قد يبست فيه، فطهارته أن يترك فى الماء إلى أن يبلغ الماء الطاهر مبلغ النجاسة، وحد ذلك