كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

0427

عندنا في النظر مقدار أثر نهار، لأن القلم مش صغير، وبلوغ الماء الطاهر إلى داخله قريب، وعندى أنه مقدار أثر نهار يبلغه ويكفيه والله أعلم.

مسألة الصبحى: فى الثوب المصبوغ بالورس أو النيل إذا لحقه النجاسة

و خفيت فيه، ولحق منه زوك، ما الصواب فى هذا الزوك؟ أهو طاهر حتى من الجانب الطاهر؟ قال: قد قيل هذا وهذا. والله أعلم.

يصح

أنه

مسألة: وصفة البئر المستبحرة التى لا تفسدها النجاسات، فقول هي التي لا ينقص ماؤها على النزح ولو اختلفت عليها الدلاء ودامت، وقول:

ولو نقصت ما لم يفرغ ماؤها. وقول: إذا نزح منها أربعون دلواً ولم تنقص وقول: إذا نزح منها أربعون دلواً في مقام واحد ولم يفرغ ماؤها فراغاً لا ينتفع به فهى بحر. وقول: إذا استقى منها الرجل الشديد حتى يغلب ولا تنزح. وقول: إذا خرج دلو ملآى ودنو نصفاً فلا تنزح. وقول: هي التي فيها قامتا ماء وقول: أربعون قلة، وقول: إذا نقصت على حالها فقد نزحت.

وقول: ولو نقصت إذا كانت تقف على حال يخرج دلوها ممتلئة فلا تنزج وقول: إذا كانت تقف على حال ولو كانت الدلاء لا تخرج ممتلئة، بل تخرج أكثر من النصف فصاعداً، فإنها لا تنزح. وقول: ولو نقصت حتى يخرج الدلو نصفه أو ثلثه إذا أمسكت على ذلك ما لم تفرغ فلا تنزح وهي مستبحرة.

والله أعلم.

مسألة: والماء الذى فى الدلو تمام الأربعين، طاهر أم نجس؟ قال: فيه اختلاف .. والله أعلم. قلت: وهل يجب غسل الدلو والحبل بعد النزح؟ قال: أما بالرأى فيغسلان، وأما على القياس فلا. قلت: فجوانب البئر عند نزحها والحجارة التى عليها، هل تغسل؟. قال: لا. قلت: إذا كانت البئر تنزح بدلو، ويستقى منها بدلو غيره، فبأيهما تنزح؟. قال: قول بدلو النزح، وقول بدلو النزح في وقت النزح، وفى غيره فبالصغير. وقول بالأغلب من