الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦-
428
أكثر أسقائها. قلت: يجوز النزح بدلو أصغر أو أكبر على حساب دلوها؟ .. فال: كلا القولين جائز. والله أعلم.
مسئلة: والبئر إذا تنجست، كم يفسح عنها من أراد أن يحفر بئراً بجنبها؟ قال: قول أربعة أذرع، وقول ستة، وقول يعتبر ذلك بالقطران فإذا وجد
طعمه في البئر المحدوثة فلا ينتفع بها، وإن دفنت البئر النجسة فشح عنها
•
أربعة أذرع. قلت: وإذا بقيت رائحة في البئر بعد النزح الشرعي ما حكمها؟ قال: قول طاهرة، وقول تنزف حتى تذهب منها الرائحة. قلت: إذا كان ماء البئر أكثر من أربعين قلة، وحلتها نجاسة قليلة ولم تغلب عليها؟ قال: قول ما وقع فيها من النجاسة نجسها ولو دابة ميتة ولم يقدر على إخراج ذلك منها لكثرة مائها. قلت: ما يصنع بها؟. قال: إن لم يقدروا على إخراج ذلك
منها كبسوها للحفر، وإن لم يمكنهم لكثرة مائها ولم تنزحها الدلاء من كثرة غزرها، ويبقى ماؤها قامتين بعد مبالغة النزح الكثير، ولا يتغير طعم مانها ولا لونه ولا عرفه فلا بأس بها. والله أعلم.
مسألة: ومنه والبئر إذا نزحت بدلو نجس أربعين دلوا أتظهر أم لا؟. قال: قول لا تطهر، وقول تظهر على حال. وقول إذا كان الدلو نجساً من نجاستها جاز أن تنزف به وإن كان نجساً من غيرها فلا. قلت له: وتطهر بنزح الصبيان أم لا؟ قال: لا ينزحها إلا رجل بالغ، وقول! إن كان الصبي مأموناً جاز. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى بتر وقع فيها سنور أو كلب وماتا فيها، وخلا لذلك سنة أو أكثر أيجزؤها النزح من غير إخراج ذلك منها؟. قال: إن قدر على إخراج ما فيها من عظام فلا تظهر إلا بإخراجها، وإن كانت لا تنزح عن قامتين فلا تنجس. والله أعلم.