كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٦

يحجر عليها الخروج ولم يكن معها ما تطحن به فعليه إما أن يأذن لها بالخروج أو

يقوم هو بطحن الحب. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل إذا امتنع عما يجب عليه لزوجته من النفقة

والكسوة وغيرها حتى وطئها ما يلزمه لها؟

قال: إذا هي أدت إليه ما يجب عليها وامتنع هو أن يؤدي إليها ما يجب لها عليه فيعجبني أن يتعلق عليه الضمان لها وأما إذا امتنعت هي عن معاشرته حتى يؤدي إليها ما يجب لها فجبرها على الجماع في امتناعها عن معاشرته فلا أحفظ يلزمه لها شيء غير التوبة لأنها هي ممتنعة عن معاشرته. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي رجل وجب عليه حبس طويل وطلبت منه زوجته إما أن ينفق عليها أو يطلقها فادعى هو الاعدام أيجبره الحاكم إما أن ينفق أو يطلق

أم لا؟

قال: إن طلبت منه الزوجة النفقة أو الكسوة التي وجبت عليه لها فإن

قدر أن يعطيها إياها حكم عليه لها بذلك وإن لم يقدر ولم ترضى هي أن تقيم معه على الجوع وعدم الكسوة وطلبت إما أن ينفق عليها ويكسوها أو يطلقها فيجبره الحاكم على ذلك فإن تمادى ولم يطلق وخيف على المرأة الضرر فعلى قول جائز للحاكم أن يطلقها منه ويعجبني هذا القول لصرف الضرر عن الزوجة ولا عذر له من النفقة والكسوة التي تجب عليه لزوجته من قبل مالزمه من الحبس عند

المسلمين. الله أعلم.

مسألة: ومنه على ما سمعته من الأثر أن الرجل عليه العدل بين زوجاته في مبيت الليل وأما في النهار ففيه اختلاف فقول ليس عليه في ذلك قسمة وقول عليه القسمة وأما العطر والفاكهة والكسوة إذا أدى لكل واحدة ما يجب عليه وكذلك الجماع إذا لم ينو ضررا وكذلك الاستخدام ليس عليه في ذلك عدل

- 166 -

٤٬٣٥٠ / ٥٬٧٦٨