الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٩مسألة
: عن الشيخ أبي القاسم بن محمد بن سليمان: وأما الزوجان المتفاوضان إذا مات الزوج وكان التمر بعده قائما بعينه غير مخلوط على تمر له ولا أطناه ولا أتلفه فهي أولى به إلا أن تصح عطية منها له فإذا ثبت التمرة. فقد أحرزها وثبتت له دونها ودون ورثتها وبين العطية والمفاوضة فرق عندي والمفاوضة إذا أطنا الزوج التمرة وخلطها ثبتت له دونها. وعن الشيخ أحمد بن مداد: في شبه هذا المعنى قوله أن لها الرجعة ما دامت غلة مالها قائمة العين ولو كانت مخلوطة بحبه فلها منه بالاجراء والقسط والحساب وهو المعمول به عندنا. والله أعلم.
مسألة الصبحي: رحمه الله:
والباينه الحامل إذا خرجت من بيت مطلقها لم تبطل نفقتها حتى تخرج
من بلده. والله أعلم.
مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: أن الزوجة إذا لم تطلب إلى الزوج النفقة فلا يلزمه أن يعطيها من تلقاء نفسه وكذلك الكسوة وجميع حقوقها التي تجب عند المعاشرة وكذلك المطلقة وغيرها. والله أعلم.
مسألة: ومن باشر امرأته في الحيض فخرجت منه برأيه ولم يجبر على
طلاقها فلها النفقة وأما الرضاع فلا نفقة لها عليه لأنه لم يؤت الأمر قبله
•
قال أبو سعيد: قول كل معتدة من رجل ممنوعة من الأزواج النفقة بأي وجه بانت وقول كل عدة لا يملك فيها رجعتها فلا نفقة عليه فيها وقول ما جاء من قبله فلها النفقة وما جاء من قبلها أو من قبل الحكم الذي لا يملك منه شيئا
فلا نفقة لها. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
والمرأة إذا خرجت عن زوجها مراغمة فلا نفقة لها عليه وإن كانت عليه لها
-
-