كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٠

نفقة لأولادها ومماليكها ومثل ما يجب عليها من زكاة خليها فمعى أنه لا يسقط عنه ذلك بنشوزها لأن هذا حق متعلق عليه من شرط النكاح. وإن وجبت عليه هذه الحقوق فجعل لزومها فأفتته هي بلزومها وما يجب لها عليه وكذلك الغريم إذا أفتى غريمه بما يجب عليه له إن قولهما حجة على غرماء يهما ولا يسعهما جهله كانت الفتوي في حقوق الله أو حقوقو عباده. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي الأثر إذا أنفق الرجل على زوجته فله فأغزلت هذا إذا كان القطن له فقد قال من قال بذلك ولعل معناه على التعارف وما يخرج بينهم قال ليس له ذلك وليس هي أولى عما عملت. والله أعلم.

وقال من

مسألة: ومنه والمطلقة إذا كانت مطلقة ثلاثا أو في حال لا يحكم عليه أن ينفق حتى تكون في بيته فعلى قول من يقول أن لها النفقة عليه ولو خرجت من بيته فإذا خرجت من بلاده فليس لها نفقة عليه. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن له زوجتان فمرضت أحدايهما واحتاجت للقيام وطلبت الصحيحة أن يبيت معها على ما يحب لها أنه ان قدر على قائم يقوم بها ولو بأجر فعليه العدل وإن لم يقدر على ذلك قام بزوجته وكان عليه سهم الأخرى دينا حتى قدر أداه. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن مرض واحتاج إلى دواء وهو فقير أيجب قيامه ودواؤه

على من يجب عليه نفقته. أم لا؟

قال: إني لا أحفظ في هذا شيئا والنفقة صلاح البدن والدواء الصحيح صلاح البدن فأحسب إن من ثبت عليه أحد هذين ثبت عليه الجميع وأشبه في هذا الحكم على زوجها وقد قبل بذلك. والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يحكم على أولياء المريض بالقيام به إذا امتنعوا كان

فقيرا أو غنيا كان الأولياء فقراء أو أغنياء.

170

٤٬٣٥٤ / ٥٬٧٦٨