الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧١قال: يحكم على الرجل بقيام زوجته وسائر الأولياء فلا أعلم يلزمهم إلا من طريق المرؤة أو يتفقون على ذلك بأجرا أو بغير أجر والأرحام والعصبه والوارثون وغير الوارثون من الأولياء لا فرق بينهم إلا في وجوب النفقة وأجر الرضاع وعليهم ما يجب من عيادة المرضى. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا طلبت المرأة النفقة من زوجها فامتنع أن يسلم لها الأكل يوم بيومها ولو كان غنيا فيعجبني أن ينظر الحاكم أقل الضررين عليهما وقد قبل بذلك في جميع الأحكام. والله أعلم.
مسألة: ومنه ويحكم للمرأة بكسوة مثلها في الدين وقول في الحسن
والنظر ولعله قيل في النسب. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا أرادت المرأة من زوجها نفقة وكسوة وإدعى الفقر وأراد أجلا فالقول قوله حتى يصح خلاف ما ادعى وله الاجل وتحتال هي لنفسها حتى يحضر الرجل وعليها هي البينة أنه يجد الغناء وانه قادر على أداء مالزمه من نفقة وكسوة فإن أصحت ذلك وإلا فالقول قوله مع يمينه أنه ما يجد هذا الحق الذي وجب عليه من كسوة ونفقة وكان ذلك عليه. لها. فإن مضى الاجل خيره الحاكم بين أن ينفق أو يطلق إذا طلبت المرأة ذلك، وإن سلم لها نفقة وكسوة فادعت أن نفقتها وكسوتها من حبس كذا أفضل مما سلم لها وادعى هو أنها مثل ما سلم لها فقيل هي المدعية وعليه البينة أن نفقتها وكسوتها أفضل من مثل كذا وكذا فهو كاف إن شاء الله.
وقول: تجزى شهادة الشهرة إن كسوتها أفضل مما سلم إليها فإن أعجزتها فالقول قوله مع يمينه فإن أصحا جميعا البينة كل على ما يدعي فقول إن البينة بينتها لأنها هي المدعية وهي أكثر القول وأحسب أن في بعض القول إن البيئة بينته وقال الشيخ ناصر بن خميس عليها هي البينة وعليه هو اليمين إن نزلت إليه يحلف أنه ليس عليه إلا ما أداه إليها من هذه الكسوة أو مثل هذه الكسوة وإن
171 -
-