كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٢

رد إليها اليمين حلفت إن كسوتها أفضل من هذه الكسوة وقول لا تجرى إلا

شهادة العدول. والله أعلم.

مسألة: ومنه والمرأة إذا لم يكن لها مال ولحقها ضرر في ترك دواء عينيها والزوج قادر فيعجبني أن يكون عليه ذلك. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: والمرأة إذا طلبت من زوجها فأسكنها صفه من بيته أكثر من سبعة جذوع خرابا وسبعة عمارا وقالت هي أريد تسكني غرفة ألها ذلك أم لا؟ قال: إن لها سكن مثلها رافقا بها كما يرى العدول من ذلك. والله

أعلم.

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: في رجل له امرأة إعتلت أجارك الله بسل أو استسقاء أو نحو ذلك من العلل التي يخاف منها أن تعديه وطلبت منه أن ينام عندها ويجامعها أيجوز له أن يمتنع عنها لأجل ذلك أم لا؟

قال: معى

أنه يجوز له أن يمتنع من مجامعتها ولو طلبت هي ذلك إذا

كان يخاف على نفسه من علتها وكانت علتها في العادة وتعارف الناس أنها تضر بمن تقرب المبتلي بها وذلك مثل الجذام أعاذنا الله منه والجدري والبرص وأشباه ذلك من العلل التي عادتها تعدي؟ ومعى أنه يجب عليه الامتناع منها إذا كانت له زوجة غيرها لأن ربما رأينا اناسا لهم زوجتان وابتليت أحديهما ببعض العلل فسرت العلة في الزوج ثم في الزوجة الأخرى وهذا مما يجب الامتناع منه فيها معى وله الامتناع خوف الضرر وينصفها من النفقة والكسوة وغير ذلك. أما نفسه فيمنعها خوفا من الضرر عليه وعلى زوجاته الآخرات. والله أعلم.

172

٤٬٣٥٦ / ٥٬٧٦٨