الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٣مسألة الزاملي: وقد جاء الأثر أن المؤمن بأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهل بشهوته وعندي أن تفسير ذلك إذا كان يجبرهم على ما يريد وإن كان على طيبة الأنفس فيما بينهم لم يكن يبلغ عندي إلى هذا التشديد. والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن المرأة إذا حملت زوجها شيئا ليس بواجب لها
عليه وأعطاها ذلك خوف غضبها أيحل لها ذلك أم لا؟ قال: إن كانت إذا غضبت منعته أخذ حقه الذي يجب عليها له فلا يحل لها ذلك وإن كانت لم تمنعه حقه الذي يجب له فلا يضيق عليها وأما ترك كلامها وقله طيبة نفسها فليس هذا مما يحرم عليها ذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفيمن تزوج بيتيمة ثم طلقها قبل أن تبلغ أتجب عليه
نفقتها إلى انقضاء عدتها منه أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف إذا قعدت في بيته وكان الطلاق بملك فيه رجعتها على قول من يقول بذلك. والله أعلم.
: الله: مسألة: الشيخ ناصر بن خميس رحمه وفي الصبية إذا زوجها أبوها وهي بعد لم تبلغ وكانت ممن يحمل الرجال إذا طلبت النفقة قبل البلوغ ألها ثلث النفقة على زوجها أم النفقة تامة؟
قال: إن أنصف الزوج زوجته هذه وسلم لها ما يجب عليه وكانت ممن تحمل الرجال وتطيق المعاشرة على نظر العدول وكان الزوج يريد الخروج بها إلى بلد ينصفها فيها حكام المسلمين إذا أرادت الانصاف من زوجها ولم يكن لها شرط سكن في بلد معروف ففي خبرها واكراهها على اتباعه ومعاشرته اختلاف، قال من قال تجبر إذا كانت على ما وصفت لك ولو لم تبلغ وقال من قال ولا تكره على ذلك حتى تبلغ ولعل القول الأول أكثر وعلى قول من يقول أنها تجبر على اتباعه ومعاشرته فلها عليه من النفقة على قدر مثلها وللفطيم
-
173
-