كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٤

فصاعدا ثلث النفقة إلى أن يصير خمسة أشبار ثم له نصف النفقة إلى أن

يصير

ستة أشبار ثم له ثلثا النفقة إلى أن تبلغ ويكون نفقة مثله. والله أعلم. مسألة الصحبى: وأما الذي له زوجة وله ملك لا يدخل المسلمون فيه بكتابه فأبت الانفاق منه فقال من قال ينفقها من غيره أو يطلقها محكوما عليه بذلك وقال من قال لا يحكم عليه بغير ما في يده ويلزمها أن يقبل منه ملكه إذا كان في يده يدعيه ويجوزه ولا يحكم عليه أن يطلقها إذا لم تطب نفسها أن تنفق ماله فإن شاءت أخذت ما في يده وإن شاءت لحكم الله والقول الأول عن الشيخين صالح بن سعيد وخلف بن سنان قال الناظر هذا جواب الشيخ صالح بن سعيد في هذه المسألة.

من

الجواب: إذا لم يحكم المسلمون في هذا المال بالتحريم له وانما وقفوا عنه تنزها لذلك فليس لهم أن يحكموا على الزوج أن ينفق على زوجته من غيره إذا

أعطاها نفقتها منه. والله أعلم.

مسألة: ومنه أعني الصبحي: رسالته عن المرأة تعتل تحت الرجل هل عليه ما يصلحها وما لابد لها منه؟ قال هكذا عندي قلت له فإن أصابها البلاء من جدري أو غيره من بلد يعتزلون فيه وتحتاج إلى مؤنة وقيام في اعتزالها

من البلد؟

قال: معى إن على الزوج جميع ذلك إما أن يلي أمرها بنفسه وإما أن

يحضرها من يقوم بها مع جميع مؤنتها التي لابد لها منها. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها نفقة

لحملها من مال زوجها ألها ذلك أم لا؟

قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول لا نفقة لها. والله أعلم.

1740

-

٤٬٣٥٨ / ٥٬٧٦٨