كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٥

مسألة: ومنه وفي المرأة إذا طلبت ما يجب لها على زوجها أنه ليس لها

لحم للعيدين وفي جواب الشيخ أحمد بن مداد لها إلا دم ولحم لكل عيد ثلاثة أمتان والأول عليه العمل هكذا جاء الأثر والله أعلم وإن كانت من قبل تكتسى الحرير وهو فقير فأكثر قول المسلمين لا يحكمون لها بالحرير ولو كان كسوه مثلها وفيه اختلاف. والله أعلم.

أنه

مسألة: ومنه وفي الرجل إذا تزوج المرأة من غير بلده وحملها إلى بلده وطلقها فيه إن عليه أن يخرجها إلى حيث أتاها إذا طلبت منه الاخراج وعندي محكوم عليه بذلك إذا إنفقضت عدتها أو كانت في طلاق بائن. وإذا أراد أن يخرجها في حال تجب عليه نفقتها فلا يخرجها إلا أن يتفق عليها إلى أن تنفض عدتها وكذلك إن أرادت هي الخروج في العدة فلا تخرج إلا باتفاق منهما. قلت: فإن طلبت ذلك وأبى هو هل يحكم عليها بالقعود في بيته حكما

عليها له أم لا؟ قال فعندي أنه كذلك والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا أراد الزوج أن ينقل زوجته إلى بلد تجد من ينصفها فيه واحتجت أنها لا تأمن على نفسها في الطريق وحدها ولا تقدر على ذلك ولا تأمنه هو على نفسها إن صحبته أيحكم عليها باتباعه وتكون مدعية في ذلك إذا لم يعرف الحاكم حال أمرهما أم القول قولها.

قال: فلا يحكم عليها باتباعه إلا عند من تأمنه على نفسها ومالها ويسكن بها في بلد تجد فيه الانصاف بالحق والعدل وهذا إذا لم يعلم أنه مضاد لها. وأما إذا تبين أنه انما ينقلها اضرارا لها فلا يحكم عليها هي على الاضرار.

والله أعلم. مسألة: وهل فرق بين البر والذرة والشعير في نفقة الزوجة وغيرها أم

لكل يوم ربع الصاع من أي صنف كان

من هذه الحبوب

-

٤٬٣٥٩ / ٥٬٧٦٨