كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٦

قال: لها من البر ربع الصاع ومن الذرة ثلثه والشعير بعض جعله مثل

البر وبعض جعله مثل الذرة. والله أعلم.

ويوجد عن الصبحي ونصفه من حب الشعير. والله أعلم

مسألة ابن عبيدان:

إن المرأة إذا طلبت على زوجها أن يسكنها مسكنا فارغا ليس فيه أحد فلها ذلك ويحكم لها على زوجها بذلك ولا يحكم على هذه المرأة أن تسكن في بيت هي وغيرها يكون دخولهم من باب واحد وصفه السكن الذي يحكم به للمرأة هو السكن الذي يكون سكنا رافقا لا مضرة عليها فيه وذلك إلى نظر الحاكم. والله

أعلم.

مسألة: والصبية إذا دخل بها الزوج ثم امتنعت عن معاشرته فبعض يوجب عليه النفقة لوجوب حكم المعاشرة ولا حجة على الصبية ولعل بعضا لا يوجب عليه ذلك وقال من قال إذا كان لها مال فتنفقه في مالها وإن لم يكن لها مال أخذ لها بالنفقة فإذا أتمت التزويج كان قد أنفق على زوجته وإن لم تتم

التزويج حسب عليها من صداقها. والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

وقد قيل إن المرأة يجب لها على زوجها من النفقة لكل شهر ثلاثين يوما سبع مكاكيك ونصف مكوك إن كانت ممن يأكل البر فبرا وإن كانت ممن يأكل الذرة والبر فالنصف ذرة والنصف برغنيه كانت أو فقيرة ولها من الأوم إن كان الزوج غنيا سبع صديات ونصف صديه لكل ثلاثين يوما وإن كان أوسط بين الغني والفقير فقد قيل لهاست صديات وربع صديه غنيه كانت هي أو فقيرة وإن كان الزوج فقيرا فقيل إن لها لكل ثلاثين يوما در همان وهو لارية فضة على ما أدركناه عن شيخنا رحمه الله كانت غنية أو فقيرة، ولها من التمر ثلاثون منا ثمرا لكل ثلاثين يوما من الثمر البريشي الجيد غنيه كانت أو فقيرة وإن قدر أن يعطيها الثلاثين يوما وإن لم يقدر أعطاها على ميسوره ولو يوما بيوم وإن أحبت أن يفرغ

-

176 -

٤٬٣٦٠ / ٥٬٧٦٨