الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧429
مسألة الزاملي: والماء المجتمع في الأجل إذا كان الماء يطرح عليه، أيجوز أن يغسل فيه من النجاسة أم لا؟. قال: فيه اختلاف، قيل الماء إذا كان أربعين قلة فصاعداً جاز الاغتسال فيه من النجاسة. وقيل إذا لم يكن جارياً د يجوز الغسل فيه من النجاسة. والله أعلم.
فلا
مسألة: ومنه والإناء الذي ينشف يجعل فى الماء الطاهر بقدر ما مكثت فيه النجاسة، وإذا حلته النجاسة ولم يعلم حلولها، جعل ثلاثة أيام في الماء أو ثلاثة أمواه في الليل والنهار فى الشمس. وهى ثلاثة أصناف: فالمغزل والمسواك والمشط وأشباهه يغسل من حينه ويطهر. وصنف كالملة والقصعة والحفنة وأشباهها فطهارتها ثلاثة أيام. وصنف كخشب الطاحونة والمعصرة وخرس التمر والعظلم وموقعه الجذوع، فطهارته سبعة أيام بثلاثة أمواه، كل ماء ثلث المدة، ثم يجعل غيره، فالماء الأول نجس، والثاني فيه اختلاف، والثالث طاهر. وأما أوعية القرع تترك ساعة في الماء وساعة في الشمس ثلاث مرات، وتلك طهارته. والخشب إذا كان وعاء رقيقاً فهو كالقرع: والنارجيل يترك فى الماء بقدر ما يدخل مداخل النجاسة، والثوب المصبوغ بالنيل النجس يبالغ فى غسله بالليمون والماء ولا بأس إذا لم يطلق. وكذلك نصاب السكين والمحز. [قال الناسخ: وكذلك نصاب المخرز] رجع و عتر المسحاة وخشبة الحضين والطبق والمكيال والقدح كطهارة القرع. والله أعلم.
،
مسألة: وفى الذى يستنجى من الحوض ويرش الماء على بدنه وثيابه بعد ما لحق النجاسة، أهو طاهر أم نجس؟. قال: في ذلك اختلاف والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: وفى صئبان القمل يوجد في الثوب، كيف حكم ذلك فى الطهارة والنجاسة؟. قال: أما صيبان القمل ففي ذلك اختلاف،