الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٨لاخراج ما تحتاج له من الماء لطعامها وشرابها وغسل ثيابها وعليها أن لا تخرج من بيته إذا كره لها ذلك وأحضرها ما يجب لها عليه وإن لم يكن في المنزل ماء فعليه أن يحضر لها ماءها لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها وأن يحضرها أيضا لعمل طعامها إلا أن يرضى لها بجميع ذلك من غير تحجير منه لها، وأما الوقاية وثوب الصلاة والكوش فليس لها عليه ذلك وكذلك الميزر للصلاه والورس والصبع والمنصنف وليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه وإن كره لارحامها الدخول معها في فله ذلك، وإن أراد من إرحامها وأهلها زيارتها فلتكن هي داخلا وهم خارجا لا يدخلون بيته إلا بإذنه ولها من الاوعيه ما تصنع فيه طعامها وحبها وطحينها ولا قفل لها عندي لاغلاق بابها ولها أن تحتال هي لاغلاق بابها وحصاد
بيته
مالها في بيتها
•
وأما اخراج القمل من رأسها فلها عندي أن تستعين بمن يجوز لها أن يخرج القمل من رأسها إذا لحقها الضرر من ذلك لانه لا معذره لها على اخراجه من رأسها إلا بمن تستعين به لاخراج ذلك
وأما غسل رأسها فلتغسله هي بنفسها دون أن تستعين بأحد يغسله لها وأما مشاطه رأسها فلا لانه يمكن لها أن لا تمشط رأسها ويمكنها أن تتولى ذلك بنفسها وأما خروجها للعيد فلا إلا برضاه وكذلك اصلاح مالها وتوكل من صلح
وأما
لها مالها وأما أولادها الصغار فإن كان لا غنى لهم عنها فليس له منعها عنهم أولادها الكبار ومن كان في حد الغنايه عنها فله ذلك عندي وله عندي منعها عن
القيام بأمها وأبيها وطاعة الزوج أولى عندي من طاعة الوالدين الابوين وإن كان أولادها مع أب لهم أو أحد ممن يقوم بهم غيرها فليس لها عندي أن تخرج معهم وتعتادهم إلا بإذنه ورأيه وليس لها أن تضع لهم ما تحتاجون إليه من طعام وغيره إذا كان معهم من يلي ذلك لهم وقد قيل لها في زمن الرطب كل يوم من ونصف رطب رطب بمن عمان وإن تلفت النفقه والكسوه الواجبتان لها عليه يحكم المسلمين من غير إتلاف منها لذلك وإنما هي تلفت بآفه من قبل الله بحرق أو
178