كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٩

سرقه أو غير ذلك

من

الآفات فقد قيل عليه أن يحضرها كسوه ونفقه غيرها وقال

من قال ليس عليه ذلك وأما إن اتلفتها متعمده لذلك فليس عليه أن يبدلها غيرها ولا تعلم في ذلك اختلافا

مع

قال المؤلف: وجدت هذه المسألة غير تامة فأحببت اتمامها وجائز للزوج ان يخرج من بيته نهارا لخدمه أو لبيع أو شراء، وأما في الليل فإذا كانت تستوحش وحدها فعليه أن يكون معها أو يترك لها أحدا يكون عندها من النساء وأما إذا كان زوجة أخرى فعليه أن يكون مع كل واحدة منهما فكما يكون مع هذه يكون هذه وأما إذا أراد سفرا يطيل فيه الغيبة فليس له ذلك إلا بإذنها إلا أن يسافر أقل من أربعة أشهر. وقال من قال ثلاثة أشهر فله ذلك، وأما الصريه للعيد والأرز فأكثر القول أنه لا يلزمه، وفيه قول انه يلزمه وأما الورس والدسمال والكوش والعطر فلا يلزم الزوج لزوجته شيء من ذلك إلا بطيبة نفسه وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته فاكهه وكذلك لا تلزمه ثياب الحرير على أكثر قول المسلمين ولا يلزمه أن يصبغ ثيابها بالنيل وغيره على أكثر القول وعليه أن يحضر لزوجته حصيرا أو سمه وإذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها وإن كانت ممن يخدم فعليه أن يحضر لها خادما أنثى يقوم بحوائجها وإن قالت المرأة أنها تخدم وقال الزوج أنها ممن لا تخدم فعليها في ذلك البينة إذا كانت غير معروفه انها ممن يخدم وأما إذا طلبت الزوجه طعاما معلوما وكرهت هي ذلك وقالت انها تريد أن تتولى طعامها بنفسها فلها ذلك وعليه أن يحضرها دثارا للشتاء وأما إذا قالت المرأة اني لا اقنع أصلي في البيت الذي هي ساكنه فيه فلا حجه لها في ذلك إلا أن يرى المسلمون عليها في ذلك ضررا فالضرر لا يجوز، وأما الماء للصلاة فإذا لم يفسح لها أن تخرج الى الماء فعليه أن يأتي لها بالماء للصلاه وإذا كان في البيت الذي هي ساكنه فيه بئر فعليه ان يحضرها الدلو والحبل لتنزف الماء بنفسها للصلاه، وأما الثوب للصلاه ففي ذلك اختلاف وأكثر القول عندي أنه لا يلزم الزوج ثوب

للصلاة.

-

-

٤٬٣٦٣ / ٥٬٧٦٨