كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٠

وعن أبي عبيدان من مسألة طويلة: وأما إذا أرادت الصلاة وكان الماء

باردا فلها أن تسخن الماء وإن كانت المرأة ممن تخدم فعلى الزوج أن يسخن لها الماء وليس للزوج أن يمنع الزوجه من اسخان الماء لوضوئها وغسلها وأما إذا قالت المرأة أنها تخاف من الزوج الضرب إذا كان خاليا بها فإنها تجبر أن تكون مع زوجها ولا حجة لها أن تمتنع عنه بقولها فإن فعل فيها مالا يجوز فإنه يعاقب بما يجب عليه وأما الحل فلا يحكم لها عليه على أكثر القول وإن أعطاها الزوج نفقتها فلها أن تفعل فيها ما تشاء وتريد إن أرادت بيعها أو غير ذلك وكذلك الحلا. والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ دان:

وهل على زوج الأمه قسمة في المبيت إذا كان له زوجه حره وأمه؟ قال: نعم. يلزم الزوج لزوجته الأمه القسمه في الليل يكون للامه الثلث وللحره الثلثان وأما قسمة النهار ففيها اختلاف، قال من قال لا يلزم الزوج القسمه بالنهار لأن الناس مستغلون بقوايرهم بالنهار كانت الزوجات حرائر أو إماء، وقال من قال انه يلزم الزوج القسمة بالنهار كما يلزمه بالليل

والله أعلم. مسألة: ومنه، وفي امرأة طلبت النفقه لأبن لها من أبيه فقال الاب انه تزوجها من بلدها ولا يرضى لها أن تخرج من بلديهما بولده ويسلم لها النفقه في بلدهما، أو قال الزوج أنه تزوجها من بلد تتم فيه الصلاه وقالت هي انه تزوجها من بلد تقصر فيه الصلاه، القول قول من منهما؟

قال: أما إذا تزوجها من بلدة وقد أتمت الصلاة فليس لها الخروج بولده

الى بلدها ولا نفقه على الوالد بولده إذا خرجت بولده وأما إذا تزوجها من بلده وهي تقصر الصلاه فيه ثم طلقها فجائز لها الخروج بولده الى بلدها وعلى الأب

- 180

٤٬٣٦٤ / ٥٬٧٦٨