الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨١النفقه والقول قولها أنها تقصر الصلاه في بلده وكذلك إذا تزوجها من بلدها وهي تتم الصلاة ببلدها ثم حولها الى بلده ثم طلقها بعد ذلك فجائز لها الخروج إلى بلدها بولده وعلى الأب النفقه. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي المرأة إذا وجب عليها الحبس على شيء من الأسباب وأرادت النفقه عن زوجها وأبى عن ذلك فما الفعل الذي إذا حبست عليه المرأة بعد زوجها من نفقتها ما دامها محبوسه؟
قال: إذا كان حبس المرأة من قبل زوجها فعليه نفقتها في الحبس وإن كانت حبست بتهمة على غير يقين ففيه اختلاف قول تلزمه نفقتها في الحبس وقول لا تلزمه وأما إذا كانت حبست لحدث أحدثته في غير زوجها مما يوجب عليها الحبس فلا تلزمه نفقتها. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وشرط الزوجه في غير موضع معلوم بل حيث كانت أم
الزوجه إيثبت ذلك أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف قول ان شرط السكن ثابت ولو كان فيه جهاله لان شروط التزويج ثابته وإن كان فيها جهاله وقول إن هذا الشرط لا يثبت. والله
أعلم.
مسألة: ومنه،
: ومنه، والذي حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه ان للمرأة على زوجها كسوه مثلها في قدره إن قدر على كسوه مثلها ونفقه مثلها وإلا فما قدر من كسوه وسطه ونفقه وسطه والذي يعجبني من القول إذا تزوجها وهي غنيه ان لا يتحول حكمها ولا يضربها بالتحول عن حالها ويثبت لها حكمها عليه فإن شاء أمسكها بغير ضرر بها وإن شاء طلقها وكان لها حقها الى ميسوره ويكون النظر بين الزوجين في الكسوه والنفقه على ما وصفته لك وإن لم يصح مع الحاكم إن الزوج غني أو فقير فالمرأة غنيه أو فقيره وتداعيا في ذلك فالمرأة مدعيه وعليها البينة
-
- 181
-