الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٢فإن عدمت البينة وطلبت منه اليمين فلها عليه اليمين وإن رد عليها اليمين فله
ذلك وعلم لها ما إدعت إذا رد عليها اليمين. والله أعلم
مسألة: ومنه، والمرأة إذا طلبت من زوجها الاحكام أو طلب زوجها منها الاحكام ورفعهما العمال الى الوالي أو الامام وطلبت من زوجها أن يحملها الكراء والزاد والمؤنه، على الزوج ذلك أم لا؟
قال: أما إذا أراد منها الاحكام في غير بلده فعليه حملها أو نفقتها لانها لا تكلف المسير على المشقه والتعب وإن لم يحملها وينفق عليها فلا تكلف على الحمل، ان والنفقه والمرأة لا تكلف المسير على المشقه والتعب وإن لم يحملها وينفق عليها وإن كان المطلب من المرأة للاحكام فلا يلزم الزوج لها حملان ولا نفقه. والله أعلم
:
مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله في رجل له امرأة أصابتها علة الجزام ما يجب عليه لها كان فقيرا أو غنيا هو المصاب ما القول في ذلك؟ قال: إذا أصيب الرجل فعليه أن ينفق ويكسوا ويطلق إذا رضيت المرأة
بالاقامه في حباله فلا يجب لها عليه معاشرة. والله أعلم
مسألة
: عن الشيخ بلعرب بن مانع:
في إمرأة طلبت النفقة من زوجها وقال أعطيها عيشا يشبعها من غير نفقه
فلها الخيار في ذلك إن أرادت عيشا بلا نفقه أو النفقه فلها ذلك. والله أعلم
- 182
-