كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٣

:

مسألة: عن الشيخ خميس بن سعيد رحمه

الله

وجلباب الشتاء والخمار والازار والقميص ما صفه ذلك الجلباب عرضه

وطوله وكذلك القميص والازار وكم أجل تسليم ذلك للزوجه على زوجها إن احتج الزوج بالعدم؟

قال: أما الجلباب هو المقنعه ولها من ذلك كسوه مثلها في نظر الحاكم من جنس وطول وعرض وأما الخمار فقد جعلوا إمكانه رداء من كسوة مثلها في وقتها يوم الحكم والآزار قد جعلوا مكانه الميزر وهو مثل كسوه مثلها وأما طول القميص فبقدر طول المرأة وأما العرض فلا أعلم فيه حدا. وأما الأجل في تسليم الكسوه فعلي نظر الحاكم. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وأما المرأة إذا طلبت من زوجها النفقه والكسوة فلها نفقه مثلها وكسوة مثلها على قدرها وقول على قدر الزوج وإذا لم يعرف قدرها فالقول قول الزوج وأما الحكم الحرير فلا يحكم به على أكثر قول المسلمين وهو قول محمد بن المسبح. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي كسوة المرأة في خياطه الثوب أهي على الزوج أم على المرأة وكذلك صبغ الثوب وأجره الطحين والحطب على من منهما؟

قال: إن خياطة القميص والحطب الذي لعيش المرأة كل ذلك على الزوج وأما الصبغ ففي ذلك اختلاف، قول لا يلزم الزوج وهو أحب إلي وفيه قول أن الصبغ يلزم الزوج وأما أجرة طحين الحب إن كانت المرأة ممن يخدم فإنه يلزم الزوج وإن كانت ممن لا يخدم فلا يلزم الزوج. والله أعلم

-

٤٬٣٦٧ / ٥٬٧٦٨