كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٤

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وهل يجوز للمرأة البروز من بيتها بغير إذن زوجها إذا كره لها ذلك وكان

غير منصف لها فيما يجب لها عليه من النفقه والكسوه؟ قال: لا بأس عليها عندي بالخروج من بيت زوجها بغير اذنه إذا كان

غير منصف لها فيما يجب لها عليه. والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

وما صفة المفاوضة بين الزوجين؟

قال: إذا طابت نفسها عليه من مالها من أخذ أو بيع أو تلف فتلك المفاوضه وهذا شيء يقع بالكلام وغير كلام من سكون النفس إذا عرفا من بعضهما بعض ذلك. والله أعلم.

•

مسألة: ومنه، والمرأة لها على زوجها ليله من أربع ليال إذا طلبت ذلك ولم تطب نفسها ويحسن في العقل أن يكون على فراش واحد. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

إذا كانت المرأة من قبل معتزلة عن زوجها وقالت لا أسير معه إلا أن يأتي لي بالكسوة والنفقة فأما الكسوة فإنه يأتي لها بالكسوة قبل أن تسير معه فإذا أتى لها بالكسوة فإنها تجبر أن تسير معه وأما النفقة فلا تجب لها نفقة عليه إلا في بيته وأما إذا كان لها عليه صداق عاجل وكان قد دخل بها من قبل فإنها لا تمنع عنه لأجل ما بقي لها عليه من الصداق وتجبر على المسير معه ويحكم لها عليه بتسليم ما بقي لها عليه من صداقها العاجل فإن كان عنده مال حكم عليه ببيعه ويؤجل في بيعه أربع جمع وإن لم يكن له مال وكان عنده حيوان فإنة يؤجل جمعة واحدة وإن لم يكن عنده مال ولا حيوان فإنه يفرض عليه لها فريضة على قدره ويكون ذلك بنظر الحاكم، وأما الأجل في الكسوة فذلك على النظر من الحاكم وأما النفقة فلا أجل فيها. والله أعلم.

-

184 -

-

٤٬٣٦٨ / ٥٬٧٦٨