الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٥مسألة الزاملي: وإذا كان للمرأة على زوجها نفقة أو كسوة فيما مضى وجبت لها بحكم فهي بمنزلة الدين عندي وأما نفقة المستقيله فإن قدر على أن ينفق عليها ويكسوها بعد ما أخذت ماله بدينها فسبيل ذلك وإن لم يقدر ورضيت بالمقام على ذلك لا يعرض لها وإن لم ترض جبر على أن ينفق عليها ويكسوها أو يطلقها إن طلبت ذلك. والله أعلم
معه
مسألة: ومنه على ما سمعته من الأثر أن ما أعطا الزوج زوجته من النفقة والكسوة من غير حكم فهو لها إلا أن يشترط عليها أنه على وجه ما يلزمه لها من الكسوة لا على وجه العطية لها فتكون خلقاتها له إذا كساها ثيابا جديدة.
والله أعلم. مسألة: إبن عبيدان: وإذا سلم الرجل لزوجته ما يجب عليه لها وكره أن تعمل شيئا لنفسها من غزل وغيره في بيتها هل لها أن تعمل بغير رأيه أم لا؟ قال: جائز لها أن تغزل في بيته إذا لم يكن الزوج حاضرا معها. والله
أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس فيما يجب للزوجة على زوجها:
قال: ليس لها إلا التمر في وقته وغير وقته ولها منه لكل يوم من بمن نزوى الصحيح وقول لها وقت البسر بسر ووقت الرطب رطب ولها من البسر سنوان ومن الرطب من ونصف وعلى قول من أثبت لها فليس له أن يأتيها بخلافه ولو يوما
بيوم. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وجائز أن يسلم لها أربعة أثواب لستة أشهر قميصا وأزارا ورداء ومعوزا وإن
بقى من الكسوة بعد ستة أشهر فهو للزوج وعلى الزوج أن يكسوها كسوة غيرها هكذا حفظته من أثار المسلمين. والله أعلم.
-
1 A 0_