الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٦مسألة: ومنه وفي المطلقة الحامل إذا وضعت هل ترى على مطلقها أن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله أيام نفاسها مثل ما يعطي الناس أزواجهم وكذلك الزوج إذا سلم لزوجته النفقة وطلبت هي منه ما ذكرته لك هل يجب لها عليه شيء غير النفقة أم لا؟ قال: أما في الحكم فلا يحكم على الزوج أن يعطي زوجته ومطلقته ما
ذكرت وأما فيحسن الخلق فذلك إليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه والمرأة إذا طلبت على زوجها أن يكتب لها طلاقها بيدها إن غاب عنها ولم يترك لها نفقة وكسوة أو يأتيها بكفيل ملي يكفل لها بنفقتها وكسوتها وقالت لا أرضى بمسيره إلى الحج إلا على هذا فإنه يلزمه إما أن يترك لها نفقة وكسوة من ماله بقدر ما يكفيها أو أن يترك لها كفيلا ينفقها ويكسوها واما أن يجعل لها طلاقها بيدها ولا عذر له في ذلك وكذلك أهل الديون إذا لم يرضوا له أن يسير إلى الحج أو غيره وطلبو منه الكفيل بحقوقهم إلى محلها فلهم ذلك ولا عذر له من ذلك كان الزوج مؤسرا ومعسرا إلا أن يكون هذا الرجل يريد السفر مثل يوم أو يومين هذه الصفة لا يمنع من مثل هذا السفر على ما حفظته من اثار المسلمين والله أعلم.
•
مسألة: ومنه والمرأة إذا طلبت على زوجها أن يكتب لها طلاقها بيدها إن غاب عنها ولم يترك لها نفقة وكسوة من ماله بقدر ما يكفيها أو أن يترك لها كفيلا
ينفقها.
مسألة: ومنه وفي المطلقة إذا طلبت من مطلقها النفقة وأراد أن يعطيها كل يوم من تمر وقالت له إني لا أرضى أن تعطيني من تمر بنواه وكلن أريد منا ليس فيه نوى ولم يرضى هو بما قالت أيجب لها ما طلبت أم لا؟
قال: يجب على الرجل لزوجته لكل يوم من تمر بنواه وليس عليه أن
يخرج منه النوى. والله أعلم.
-
— IAT
<