كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

430

وسمعت الشيخ خميس بن سعيد أنه رخص فى الصيبان، وأما إذا مات القمل في الثوب، فإن كان الثوب يابساً فلا بأس بذلك، وإن كان الثوب رطباً فيغسل الموضع الذي مات فيه القمل، فإذا مسه أحد فينتقض وضوؤه ويغسل يده على القول الذي نعمل عليه. وأما انتقال القمل من موضع إلى موضع فلا بأس به، وأما إذا غسل الثوب وفيه قمل فلا بأس. وأما إذا مات في الثوب أو البدن رطباً ما لم يكن القمل ميتاً في موضع الرطب. والله أعلم

مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وفى الماء الذى يجرى من التطهر من

حوض مثله في مجتمعه، هل هو طاهر أم نجس؟ إذا كان التطهر من نجاسة كان قليلا أو كثيراً أم لا؟. قال: إن كان الماء الطاهر غالباً على النجاسة فى طهارته اختلاف، والأحسن معنا التنزه عنه مع الإمكان لغيره مما لا يختلف في طهارته. والله أعلم.

مسألة: وأوانى الطين إذا تنجست وداخلها ماء في الإناء، كيف حكم الذى داخلها؟ نجس أم طاهر؟ .. قال: إذا لم تدخل النجاسة داخل الإناء فحكم ما في الإناء طاهر، وإذا لم تدخل النجاسة داخل السقاء فالماء الذي فيه طاهر. وأما الأوانى المصبوغات فيعجبني طهارة ما فهن. والله أعلم.

لا يجد الماء

،

مسألة: ابن عبيدان: وفيمن بيده أو بدنه نجاسة، وهو في موضع الماء وتيمم بالتراب، ثم عرق فى ثيابه ومش شيئاً من الطهارات، أتنجس ثيابه التي عليه؟ وكذلك ما مس من الطهارات، أينجسه أم لا؟ ما مسه فلا ينجس، لأن التيمم يقوم مقام الغسل بالماء عند عدم

قال: جميع

الماء. والله أعلم

نجاسة، ومس

شيئاً

مسألة: بنت راشد: ومن تيمم عند عدم الماء من رطباً من طعام ودهن وغيره، ما حكم ما مسه إذا وجد ماء؟ فعن الصبحي إن رطوباته نجسة، وعن ابن عبيدان إنها طاهرة. والله أعلم. قال الناظر: