كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٨

العدة فلما أعلمها إعتدت من زوجها أيلزمه لها نفقة ما دامت في العدة إذا كان

الطلاق رجعيا أم لا نفقة لها.

قال: الذي يعجبني أن لا نفقة لها وفيه قول أن لها النفقة ما دامت تعتد

وكانت في بيته والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل له زوجتان واحدة منهما مؤذية له وأراد أن يرقد عند الأخرى أدبا للمؤذية ما هو مضار لها؟

قال جائز؟ وقال المؤلف: إذا كانت مؤذية له بلسانها قائمة بما تجب من حقوقه عليها فلا أرى له أن يظلمها والنوم مع الأخرى عنها ظلم لها فيما أرى لأن القسمة في المنام حق يجب عليه لها وصبره على أذاها أولى من ظلمه حقوقها التي يجب عليه أداؤها. والله أعلم.

مسألة الصبحي:

والمرأة ذا أراد زوجها أن ينقلها من بلده إلى بلد آخر رفق له في المعيشة من بلده وفيها من ينصفهما من بعضهما بعض من الحكام واحتجت أنها لا تأمنه على نفسها في الطريق بين البلدين ألها حجة بذلك.

قال: لها حجتها إلا أن يصح من ينصفها بصحة عدل في طريقها فإن كان كذلك جبرت على هذا الوصف إذا لم يكن لها حجة تمنع بها من الجبر.

والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن له زوجتان وقاسما بينهما فما تقول إذا مرضت واحدة منهما أيكون جائزا له أن تكون اقامته ليلا ونهارا عند التي هي غير صحيحة إذا خاف عليها الضرر إن تركها ولم يكن لها أحد يقوم بها ولم ترضى الصحيحة إلا بالعدل أو كان عندها أحد ممن يقوم بها إلا أنه يشتغل من قبلها:

قال: إني لا أحفظ في هذا شيئا وقالوا إن القسمة لازمة ولو كان الزوج

إماما وأقول إن ثبت العذر لاجل مرضها ولعدم من يقوم بها وخاف عليها رجوت

188

٤٬٣٧٢ / ٥٬٧٦٨