الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٩أن يسعه في هذا الموضع ترك القسمة ولو طلبت منه الأخرى ذلك وعندي إن القيام بمن يخاف عليه من أجل الرجل وأولاده فرض لازم فإن طلبت منه الأخرى حجتها كان لها بمنزلة الدين على ما يعجبني من غير حفظ حفظته والقول في الولد والمرأة ومن يجب له القيام عند الضرورة واحد وإن كان عنده هذه المرأة من يقوم بها أو عنده هو لها قائم وجب أداء القسمة بينهما ولو كان بأجر أو خادم إذا كان ممن يجوز أن يقوم بها. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الزوجة إذا كانت مفوضة زوجها في مالها وإذا غضبت قالت لم أرضى أن تأخذ من مالي ولا أبريك وإذا تركه عاتبته ولم ترض حتى تقبله
منها أيحل على هذه الصفة.
قال: يحل عند الرضى ويحرم عند الغضب. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر:
ومن تزوج إمرأة وعندها ولد من غيره وشكى الزوج وقال لا أرضى أن يكون ولدها في بيتي ولا أن يكون معها إيجاب إلى ذلك إذا لم يكن الولد مستغينا
عنها أم لا؟ قال: ليس له ذلك إذا لم يكن مستغنيا عنها وحد الاستغناء أن يقوم بنفسه فيما يعنيه من البول والأكل والشرب والحفظ لنفسه ويكون عندنا نظر القائم بالعدل من المسلمين إن رأى ذلك. قال بعض المسلمين إذا بلغ من السن سبع سنين والقول الأول إنظر فيما عندنا. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل له أولاد فقالت زوجته لا أرضى أن يدخلوا علي في البيت الذي أسكنه فقال أنا ضعيف وعندك خبر بأولادي وما عندي بيت لأعزلهم عنك
أيحكم عليها بدخول أولاده أم لا؟
قال: لا يحكم عليها بدخول أولاده. والله أعلم.
149 -