كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٣

قال:

معي

أنه يؤجل سنه فإن وطئها وإلا أخذ بطلاقها إذا طلبت وإن لم تطلب وأنصفها من الواجب عليه غير الوطى وسعه إلا أن يخاف عليها العنت خفت أن لا يسعه. والله أعلم.

مسألة: ومن له زوجتان هل له أن يطأ احديهما في اليوم الذي يكون

للاخرى؟

قال: قول لا يجوز له ذلك إلا برأيها، وقول يجوز وأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه في ليله، وقيل انه عليه السلام ليس عليه قسمه ايجابا وإن في الحديث من لم يساوي بين نسائه في القسمة جاء يوم القيامة ما يلاشق رأسه وفي موضع من فضل بعض زوجاته على بعض في النفقه فعسى أن لا يكون عليه بأس وتفضيل الجماع أشد من تفضيل النفقه. والله أعلم

مسألة: وهل على المرأة ان تعمل لزوجها وتقوم عليه إذا مرض وتسخن له الماء لوضوئه وتبرده له للشراب وتروحه من الحر وتعمل له ما يحتاج من سخانه يشربها أو كمده أو بخار؟

قال: لا أعلم عليها شيئا من ذلك في الحكم إلا أن تأتي حاله يخاف عليه منها وهي تقدر عليه فلا يسعها تتركه يهلك بذلك وعليها أن تقوم بذلك تطوعا أو بأجره أو تعلم به من يقوم بذلك. والله أعلم

مسألة: وهل للمرأة نفقه على زوجها إذا زارت أهلها في غير بلده؟ قال: نعم، إذا خرجت برضاه وحملها هو أو غيره وإن خرجت بغير أمره

لغير عذر لم يكن لها عليه ذلك حتى ترجع. والله أعلم.

مسألة: وفي امرأة أصاب زوجها الفالج ولم يقدر على جماع؟ قال: ينفق عليها وتكتس من ماله فإن لم يتهيأ لها أمر وليه أن يطلقها فإن أبي طلقها المسلمون

-

-

٤٬٣٧٧ / ٥٬٧٦٨