كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٤

قلت: فإن أصابه بلاء يخاف عليها منه؟

قال: تعزل عنه وينفق عليها من ماله. والله أعلم

مسألة: والذي يموت زوجها والمختلفه والملاعنه والمختاره نفسها

والمطلقه نفسها بالوكاله هؤلاء لهن أن يخرجن من بيوتهن ويختلف في نفقتهن

والله أعلم

مسألة: ابو سعيد:

النفقه؟

وهل تلزم الكسوه والدهن والآدام على الزوج لمن وجبت له من المطلقات

قال: يختلف في ذلك وأكثر القول إن الكسوه تجب بالمعاشره ويخرج على معنى قول من يلزمه النفقه والكسوه والادام يلزمه الدهن لها كما يلزمه الزوجه

والله أعلم

مسألة: وإذا اشترطت المرأة على زوجها أنه إن تزوج عليها حل عليه أجلها وهو دين عليه وإنما ذلك في النفقه والكسوه إن كانت ناشزه عنه قبل

الحكم. والله أعلم

مسألة: وإذا قالت المطلقة اني لم أحص ثلاث إينفق عليها الى أن

تيأس من المحيض أم لذلك حد؟ قال: قولها مقبول وعليها اليمين في كل إنقضاء ثلاثة أشهر أنها ما حاضت ثلاث حيض وقول انها مصدقه بلا يمين. والله أعلم

مسألة: والمرأة إذا شرط لها السكن في قريتها أيكون حيث تريد هي أم

حيث يريد هو من هذه القريه؟ قال: قول حيث تريد هو من القريه وقول حيث يريد هو بلا مضره عليها بنظر العدول إلا أن تشترط في موضع معلوم منها. والله أعلم

-

194

٤٬٣٧٨ / ٥٬٧٦٨