الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٤قلت: فإن أصابه بلاء يخاف عليها منه؟
قال: تعزل عنه وينفق عليها من ماله. والله أعلم
مسألة: والذي يموت زوجها والمختلفه والملاعنه والمختاره نفسها
والمطلقه نفسها بالوكاله هؤلاء لهن أن يخرجن من بيوتهن ويختلف في نفقتهن
والله أعلم
مسألة: ابو سعيد:
النفقه؟
وهل تلزم الكسوه والدهن والآدام على الزوج لمن وجبت له من المطلقات
قال: يختلف في ذلك وأكثر القول إن الكسوه تجب بالمعاشره ويخرج على معنى قول من يلزمه النفقه والكسوه والادام يلزمه الدهن لها كما يلزمه الزوجه
والله أعلم
مسألة: وإذا اشترطت المرأة على زوجها أنه إن تزوج عليها حل عليه أجلها وهو دين عليه وإنما ذلك في النفقه والكسوه إن كانت ناشزه عنه قبل
الحكم. والله أعلم
مسألة: وإذا قالت المطلقة اني لم أحص ثلاث إينفق عليها الى أن
تيأس من المحيض أم لذلك حد؟ قال: قولها مقبول وعليها اليمين في كل إنقضاء ثلاثة أشهر أنها ما حاضت ثلاث حيض وقول انها مصدقه بلا يمين. والله أعلم
مسألة: والمرأة إذا شرط لها السكن في قريتها أيكون حيث تريد هي أم
حيث يريد هو من هذه القريه؟ قال: قول حيث تريد هو من القريه وقول حيث يريد هو بلا مضره عليها بنظر العدول إلا أن تشترط في موضع معلوم منها. والله أعلم
-
194