كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٥

مسألة: وفي أي حاله يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها ولو كره؟ قال: إذا منعها ما هو لها عليه من نفقه أو كسوه أو جماع بعد ان يحتج عليه

•

أو لشيء لازم في دينها لاتقدر عليه في بيتها وقول ولو لم يحتج عليه قلت: فإن خرجت زائره الى بلد أهلها هل عليه أن يردها أو ينفق عليها

مع أهلها؟

قال: نعم، إن كانت خرجت برأيه وإلا فليس عليه ذلك إلا أن يجد من يحملها من الأولياء ولا من يجوز له صحبتها فعليه أن يحملها أو ينفق عليها في موضعها إذا تابت ورجعت

قلت: فإن طلب هو رجوعها فأبت إلا أن يحضرها نفقتها وكسوتها؟ وقال هو حتى تكون في منزلي فإني أخاف السلب في الطريق يعذر بذلك ولا يلزمه لها إلا في منزله خرجت برأيه أو غير رأيه إذا كان قد طلب إليها ليردها فأبت إلا أن يكون لها هناك شرط سكن. والله أعلم.

مسألة: وهل يجوز لأحد أن يبرز إمرأه من بيت زوجها ليستعملها

بالأجر بلا رأيه؟

قال أبو سعيد: لا يبين لي أن عليه ضمانا ان أبرزها على حال ولا يعجبني ذلك إن كان زوجها منصفا لها وأخاف عليه الاثم وجائز استعمالها في الحكم بأجر وبغير أجر إن رضيت ولا يعجبني ذلك في التنزه.

ذلك؟

قلت: فإن عملت لزوجها أيطيب له حتى يعلم أنها تتقيه إذا طلب عليها

قال: لا بأس عليه ذلك في الحكم حتى يعلم انها تتقيه ومعى انه في الجائز على ما يقع عليه الاغلب من أمورها معه ولكن إن لم يجبرها فأرجو أن لا يتعلق عليه أجر ولو علم انها تتقيه وأخاف عليه الضمان في الجبر ولو كان العمل

قليلا

-

-

٤٬٣٧٩ / ٥٬٧٦٨