الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠١مسألة: الصـ
وإذا كتب وبنفقه زوجته فلانه وفلانه بعد موته من ضمان عليه لهما عندي يجب لكل واحده منهما النفقه الكبرى هكذا عندي وإذ في التعارف لا يشتركان
إمرأتان في نفقه واحدة. والله أعلم
كله وهي
مسألة من كتاب التبصيره: وعن امرأة تزوجت برجل مدون باكل الديوان والمال الحرام من قبل السلطان وهي عارفه إن الذي يأتيه من النفقه حرام تأكله ثم بعد ذلك لامت نفسها وأرادت الخروج منه والفراق وطلبت إليه أن يفارقها وقد تخيرت في ذلك أيجوز لها أن تعاشره أو تصاهره أو تمنعه نفسها فنعم لها ذلك بعد ان تقول له إما أنفق علي حلالا وإما منعت نفسي فإن أنفق حلالا فلا تمنعه نفسها وإن لم ينفق حلالا فلا عليها في منعها نفسها لانه لم يخرج
لها من الواجب. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
في المطلق زوجته رجعيا إذا أراد كون مطلقته في بيته ما دامت في العده منه
وأبت أيجبرها الحاكم أن تكون في بيته ما دامت في العده منه أم لا؟
قال: يلزم المطلقه الطلاق الرجعي السكن لزوجته في بيته وإن أبت المطلقه ان تسكن في بيت زوجها فلا نفقه لها على مطلقها وفي زماننا هذا يستحقون ان تسكن المطلقه في بيت مطلقها ولا يعجبني جبرها على السكون في بيت مطلقها
•
قال المؤلف: خروجها من بيت مطلقها معصيه منها لربها تلزمها التوبة إليه منها وجبرها على الاقامه في بيته إن لم يرضى بخروجها يعجبني وإن أخرها هو فقد عصى ربه لمخالفته نهيه وعليه النفقه لها. والله أعلم
201