كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٢

مسألة: الزاملي: وفيمن طلبت إليه زوجته أن يوانسها بالنهار في بيتها ولا يخرج عنها أبدا عليه لها ذلك أم لا؟ كان معها أولاد أو لم يكن كان بقربها جيران أو لم يكن؟ قال: إن هذا يرجع فيه الى نظر الحاكم إذا لم يكن معها من يؤنسها في البيت وحجر عليها هو الخروج من البيت فإن رأى الحاكم أن يلحقها ضرر من ذلك وحشه الوحده فعلى الزوج إما أن يؤنسها بنفسه أو يدع لها أحدا يؤنسها تجوز لها الخلوة معه ويأمن أنه لا يضرها بيد ولا بلسان كان ذلك في ليل أو نهار والحاكم الى نظره أحوج من أثره والناس أحوالهم تختلف. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي المرأة اذا خافت غيبة زوجها إلى مكه أو غيرها ويتركها بلا نفقه ولا كسوه وتطول غيبته عنها ويلحقها الضر منه لاجل ذلك وهو ممن يتهم بذلك ويخاف منه ذلك وطلبت منه ان يكتب لها طلاقها بيدها إن غاب عنها الى مدة يجعلانه بينهما ولم يرجع إليها في هذه المدة ألها أن تطلق نفسها بعد

ذلك

متى ما أرادت؟ قال: هكذا ما سمعته من آثار المسلمين انه يحكم عليه بذلك إذا كان

ممن يخاف منه ذلك. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وفي زوجه رجل أيجوز لأحد ان يستعملها بغير إذن زوجها في مثل خبز أو طحين أو غسل ثوب وأشباه ذلك أم لا؟ وإذا كانت من أرحامه ليدخل عليها في بيت زوجها للزيارة بغير أمره أيجوز أم لا؟ وكذلك الجار

ليدخل عليها لأجل الوصول اليها في مرضها وفرجها

قال: كل ذلك لا بأس به إذا لم يظهر من الزوج منع. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

في البدوي إذا طلبت إليه زوجته الواجب عليه لها فقيل له أهذه المرأة

- 202 -

٤٬٣٨٦ / ٥٬٧٦٨