الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤مسألة: ابن عبيدان:
وفي رجل أحضر لزوجته نفقتها من الحب والتمر في أوعيه له فقال لها خذي نفقتك فقالت ما عندي أوعيه لتجعل فيها حبها وتمرها وكذلك الاناء
للسمن هل عليه أم لا؟
قال: فجميع ما ذكرته عليه وكذلك الملح والحطب وإذا أحضر نفقتها
عند الوالي فلا يلزمه حملها. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وفي امرأة شكت من زوجها تريد النفقه والكسوه قال الزوج أريد أن تسكن عندي في بيتي وقالت المرأة أنا ما أسكن عنده في خيمه فإن أسكني في بيت طين سكنت عنده، وقال أنا فقير ولا أقدر أبني بيت طين، أيجبر أن تسكن معه في خيمه أو عريش؟
قال: إن لها بيت طين تسكن فيه من مساكن مثلها بنظر العدول وأهل المعرفة بذلك. وعنه أيضا في موضع آخر فإن احوال الناس تختلف وعليه لها سكن مثلها من النساء من بيوت طين أو خوض أو شعر. والله أعلم
.
مسألة من آثار المسلمين: وإذا ادعت المرأة على زوجها انه كساها كسوتها التي معها بغير شرط عما يلزمه لها من الكسوه وقال الزوج إنه كساها عما يلزمه لها من كسوتها اعجبني ان يكون القول قوله مع يمينه ومن غيره إن في هذه المسألة يجري الاختلاف قول إن القول قول الزوج وقول إن القول قول المرأة مع يمينها وعليه هو البيئة العادلة وهو أكثر القول. والله أعلم
مسألة: الصـ
وفي الزوجين إذا وقع بينهما شقاق هل لها طويج حديد وآنيه من صفر لعمل
طعامها إذا طلبت ذلك؟
قال: ان الطايج الحديد بعض لم يحكم به وكذلك أواني الصفر إذا أجرى
- T. {-
•
دونها