الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٥قلت: وكذلك إذا اسكنها بيتا وطلبت قفلا هل عليه لها قفل؟ قال: لا أعلم ان لها قفلا إذا هي ممنوعه الخروج إلا أن يوجب النظر في
ذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه أرأيت إذا كره الزوج صبغ الثياب التي يكسوها زوجته إذا
أرادت هي أن تصبغهن من عندها أله منعها ذلك؟ قال: له ذلك لأن له أخذهن إذا وجب عليه تسليم غيرهن. والله
أعلم.
مسألة: الصبحي:
قلت له إن كان لم يدخل بها أعني المرأة إلا أنه وأن يحضرها بما يجب لها من النفقه والكسوه هل يحكم عليه أن تصحبه الى نزوى أم لا؟
قال:
معي أنه إذا انقدها مهرها وأدى إليها فرضها وجب عليها إتباعه في
موضع تأمين عليه جوره وجور غير. والله أعلم
مسألة من الأثر: قلت له فإن لم يجامعها منذ تزويجها وهو منصف من الكسوه والنفقه وجميع ما تحتاج اليه إلا الجماع فإنه إمتنع عن جماعها هل يحكم عليه بأن يجامعها ويفارقها إن طلبت ذلك؟ فمعي انه قد قيل ان عليه ذلك وإن تبرأت إليه أن يحكم عليه فقبل برانها هل يبرأ من حقها؟ فإذا منعها ما يجب عليه لها في الجماع فتبرأت من ذلك فلا يبين لي أنه يبرأ حكم عليه بذلك أولم
يحكم. والله أعلم.
مسألة: وعن امرأة عجوز كبيرة ولها زوج كبير قد ضعف عن مجامعتها وطلبت الخروج منه بمالها أيكون ذلك لها؟
قال: فإذا كان قد وطئها منذ تزوجها مره واحدة فليس لها الخروج منه.
والله أعلم.
-1.0 -