الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٧الجلابيب حين الحكم. وان كانت تلبس مقنعه حرير مكان الجلباب فلها مثل ذلك وقول ان الحرير لا يحكم به وهو رأي محمد بن المسبح. والله أعلم.
مسألة: الحمراشدي: والمرأة اذا منحت زوجها غلة مالها أو فوضته فيه وأعطته غله مالها بقيامه به ثم أرادت الرجوع ما الذي يجب لزوجها هذا من الغلة رجعت قبل دراك الثمرة أو بعده وما الذي عليها له من الذي غرمه هو في مالها في جميع الوجوه المذكورة؟ قال: إذا كانت العطية أو التعويض أو المنحة بالقيام منه على ذلك فذلك ثابت ما لم ترجع في ذلك فإذا رجعت فيه ولم تتمه قبل أن يقبض ذلك ويحرزه عليها فلها ذلك عليه وعليها له غرمه إذا عرف ذلك وان لم يعرف فله كما يراه العدول من أهل المعرفة بذلك إن وجدوا وإلا فالقول قول الغارم مع يمينه أنه كذا وكذا وأما حرزه بعد الدراك وأخذه فله ذلك عندنا. والله أعلم
مسألة من كتاب حقائق الايمان: وقالوا اذا غابت المرأة ووجها بماله قيمه طلب منها ذلك أو لم تطلب انه إذا كان مثل ذلك مما يعمله النساء لازواجهن ولم يكن جبرها وما يشبه معناه من التقيه الظاهرة فلا يبين لي عليه تبعه ولا عنا ولو كانت هي ممن يعمل لغيره بالاجرة. وإن كان خارجا ذلك من معنى العرف مما لا نعمله النساء لازواجهن على العموم فاستعملها فيه وهي ممن لا تعمل لغيره إلا بالاجرة ثبت عليه عندي الاجرة إذا أخرج ذلك من معنى العموم الى حال ما يخص علمه
قلت: فإن قال لها إن لم تعمل كذا وكذا لم أكسك ولم أنفق عليك وإن أتت ان تعمل أخذها بذلك على الامتناع فانقادت له هل يكون هذا جبرا؟ قال: نعم، يخرج عندي إن هذا جبر من الزوج لانه سلطان عليها وإن كان على وجه الامر كالتعارف بين الناس وعلى طيب النفس فعلت لحقه ما مضى عندي ولم يكن ذلك جبرا
- T.V-