كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٠

مسألة: وإذا ادعت المرأة ان بها عله تمنعها من مجامعة زوجها وأنها لا تقدر على الجماع هل يكون قولها مقبولا ان انكر هو ذلك كانت العلة ظاهرة أو

باطنة؟

قال: ان كانت هذه المرأة تطلب ما يجب لها على الزوج من النفقه والكسوه وأقرت انها تمنعه نفسها من قبل هذا الذي تدعيه انه حدت عليها ولا تقدر منه على المجامعة فأنكر هو ذلك فيعجبني أن يرد هذا الى عدول النساء فإن شهدت لها عدله بما تقول ثبتت له النفقه والكسوه وإن لم يتهيأ لذلك فالقول قول الزوج في معنى الحكم وأما فيما بينهما وبين الله إذا ادعت عند الحاكم الضرر بمعاشرته ومنعته نفسها لعدم قدرتها على الجماع لم يضق عليها أخذ الكسوه والنفقه منه على ما يحكم لها به المسلمون وهذا إذا كانت الحادثة حدثت بعد أن جامعها في هذا التزويج. والله أعلم.

مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدوي:

الله

وإذا قال الرجل لامرأته أو غيرها مالي حرام ثم رجع فقال أنا تايب إلى عن ذلك ومالي حلال وانما قلت ذلك على غصب هل يكون رجوعه مقبولا؟ قال: ان قوله هذا ليس بشيء على تفسير سبب الحرمه التي يكون بها

حراما ولا يلزمها شيء من قبل قوله هذا. والله أعلم

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

عن الزوجين إذا تشاقا واحتاجا الى الوصول الى حكام المسلمين يستاقان الى أقرب حاكم من بلد المرأة ام من كان من الحكام أقرب الى الزوج إذا كان يسكن بلدا غير بلد المرأة؟ قال: إذا كانا في مأمن من طريق ومخافه فحيث يتفقان على ذلك وإذا لم يتفقا فإلى أقرب حاكم إليهما إذا كان الحاكم يحكم بالحق والعدل من قول المسلمين وإذا كان خوفا عليهما من سيرهما أو عليهما مشقه في مسيرهما من قله

- 210 -

٤٬٣٩٤ / ٥٬٧٦٨