الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١١وفقرا وضعف في أحدهما فلا يحكم عليهما بذلك ويردان الى جماعة المسلمين
يحكمون بينهما. والله أعلم
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
وسؤل عن المرأة إذا طلبت من زوجها زيارة أهلها فأذن لها بذلك فلما أراد رجوعها إليه إمتنعت منه وطلبت ما يجب لها من النفقه عند الحاكم فكتب لها ذلك عليه بعد إمتناعها إيثبت لها ذلك إذا كان منصفا لها أم لا؟
قال: إذا كانت زيارتها لأهلها عن رضى منه بذلك لها ثم وصلها لحملها
ذلك
لما أراد وصولها إليه فامتنعت عن صحبته واستنكفت عن إجابة دعوته وهو مع منصفا لها من واجبها ولازم حقها لم يكن لها على هذا عندي الامتناع عن معاشرته الثابتة عليها له بالزوجية فإن امتنعت بغير حجه تثبت لها عليه لم يصح لها في حكم المسلمين نفقه وان كتبها لها من كتبها عليه فكتابه ما لم يكن عليه واجبا لا يحوله الى الوجوب وليس ذلك بشيء كما ان ما وجب عليه لا يحطه عنه ترك الكتابه فهذا ما عندي حسب ما بان لي وعرفته من آثار المسلمين. والله
أعلم.
مسألة: والمرأة إذا كان لها زوج غير تقي يستحل الحرام وأتاها بشيء الى بيتها جاز لها قبضه ما لم تعلم حرامه. والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وزوجه الرجل إذا جاءت بشيء من عند أهلها الى بيت زوجها أيلزمه البحث انه برضى أهلها أو بغير رضاهم وإذا لم يسأل واطمأن قلبه أحلال أكله
أم لا؟
قال: إذا كانت المرأة الآتيه به حرة بالغة عاقلة فحكمه لها إذا كان في يدها ولم يعلم من أين صار اليها وان علم ان ذلك من مال غيرها أو أقرت به انه