الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٢من مال غيرها وكانت ثقة مأمونه ففي اجازة أكله وأخذه من يدها اختلاف
والله أعلم
مسألة: وفيمن عنده إمرأة تؤذيه بالكلام في المنام في بعض الأوقات وإذا أذته سكت عنها وهجرها بقلة الكلام في المنام قدر ليله أو ليلتين أو أكثر ليؤذيها أيجوز ذلك أم لا؟
قال: إن كان أذاها إلا بالكلام ولم تمنعه نفسها فلا يعجبني ان يهجرها ويصبر على الاذى ليكون أعظم الاجره وان أمسك عن كلامها لتكف اذاها عنه
تأديه ما يجب عليه من حقوقها لم يضق عليه ذلك، والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
وامرأة لها زوج خليع لا يقدر يتحول إلا أن يحول ولا يقدر يجلس إلا أن يجلس ويطلب منها الجماع فقالت لا تقبله من القذوره والاحوال التي هو عليها أيجوز لها منعه وكذلك الرجل إذا رأى من زوجته ما يكرهه؟ قال: إذا كان يلحقها ذلك ضرر يخاف على أنفسهما فلهما ذلك ولا ضرر
ولا إضرار في الاسلام. والله أعلم.
مسألة: الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد:
وإذا نكح الرجل زوجته الصغيرة فماتت ما يلزمه؟
قال: ان قول ان ديتها على عاقلته وقول هي عليه في ماله خاصه وبذلك تعمل واما إن كانت بالغا فقول لا شيء عليه لانه محكوم عليها بالوطئ وقول انه اخطأ وديتها على عاقله الزوج وبذلك نعمل ولا شيء على وليها في
الوجهين. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
والمرأة إذا منعت زوجها من نفسها وأتت عن جماعة أيحل لها أن تأكل من
طعامه من غير رضاه؟
- 212