الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٣قال: لا يحل لها أن تأكل من طعامه على صفتك هذه على أكثر القول. والله أعلم.
مسألة: ومنه، والزوج إذا طلب من زوجته شيئا أو عملا لا يجب عليها وفي قلبه أنه لا تتقيه وهي تعلم إذا لم نفعل لم تخف منه ضررا أيضيق عليه ذلك؟ قال: لا يضيق مثل هذا. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفيمن تكون له زوجه وقد دفع إليها ما يجب لها عليه
هل يجوز له أن يشتري شيئا من الفواكه والمأكولات ولا يعطيها؟ قال: أما في الجائز فلا أقول انه أكل حراما. وأما في حسن الخلق فاقول انه مكروه ذلك لمن فعله وينبغي للمسلم أن يكون عياله أثر عنده من نفسه
والله أعلم
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان:
رجل تزوج إمرأة على صداق ومن شرط صداقها مسكن في بلدها أوبيت أبنها أو أخواتها أيثبت هذا الشرط لها عليه وإذا أراد الزوج أن ينقلها إلى مكان له
ذلك؟
ذلك
قال: فإذا كان شرط السكن في بلد معلوم فالموجود في الآثار عن المسلمين ثبوته إذا كان ذلك من شرط الصداق كذلك إن كان شرط السكن في دار أبيها أو أحد غيره من ذويها وهي دار معينه ففي الثبوت ما لم يمنع من مانع لا يقدر على دفعه أو يحجره الشرع فهو كالبلد وان كانت غير معينه فمتى زالت الدار عن ملك من كانت حين الشرط له بوجه من الوجود فالشرط يزول عنها بزوالها، وفي حال ثبوته عليه ليس له ان ينقلها إلى حيث أراد إلا برضاها. والله أعلم
-
212
-