كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٤

مسألة: أما ما أعطى زوجته ولم يشترط عليها شرطا فيه من كسوه أو غيرها من العطر أو غير ذلك فحكمه لها إذا أخذته وقبلته، وأما ما أعطاها من نفقة وكسوه بحكم الحاكم ثم ماتت فما بقى من الكسوة فهو له دون الورثة وكذلك النفقه ما بقى من للايام المستقبله بعد موتها فهوله. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

والمرأة إذا مرضت ولم تقدر على أكل سائر الاطعمه واحتاجت للفواكه والطرف أو كان بها أذيه أو جراحه تحتاج الى دواء أيحكم لها على زوجها بذلك؟ قال: فيما عندي انه إذا لم يكن لها بد من الفواكه والطرف في نظر العدول فقد ثبت أن للزوجه ما لابد لها منه على زوجها فاذا كان لها عليه نفقه ثم مرضت واستغنت عن النفقه أو بعضها جاز عندي ان يشتري ببعض نفقتها ما هي احوج اليه، وان أوجب النظر فمن ببصره ثبوت النفقه والفواكه والطرف لم يبعد إذ على الزوج القيام بزوجته مما لابد لها من الصحه والمرض. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن سليمان: وإذا طلبت المرأة من زوجها أما إنصفني من حقي وإما احملني الى الوالي

هل لها عليه؟

قال: على المرأة ان تختال على نفسها بما يبلغها الى الحاكم من ركوب

دابه بكراء أو غيره وليس لها على الزوج كراء فيطلب حقها؟

قلت: وإذا حبست هل لها على زوجها نفقه في السجن؟

قال: إذا حبست على حق من قبل زوجها إن لو رضى لا طلقت من السجن فعليه نفقتها وأما حبسها من خباية لا يقدر الزوج على اطلاقها إذا أراد فلا نفقه عليه. والله أعلم

- PI{-

٤٬٣٩٨ / ٥٬٧٦٨