الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٥مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
إذا طلبت الزوجة لها أو المطلقة لولدها منه نفقه لشهر أو نصفه أو ثلثه
واحتج ان لا يعطيها إلا يوما بيوم خوف الحوادث؟
تنورا؟
قال: ليس عليه اكثر من ذلك اذا لم يكن فيه ضرر على احد قلت: وان طلبت المرأة من زوجها طويج حديد أو صفريه أو قدر طين أو
قال: إن أتى لها بطوبج حديد فهو كاف وأما التنور فقد قال بعض المسلمين اما الصفر وقدر الطين فلا تعلم عليه ذلك إلا أن يوجب النظر من القائم فلا تقول بتحطيته. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
وهل يجوز للرجل ان يسقي إمرأته دواء يمنعها من الحمل إذا لم يكن في بطنها حمل هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم
مسألة: الزاملي: وفي رجل له زوجتان وكان في قلبه انه يهوى واحدة منهما اكثر وهو مساو بينهما في النفقة والكسوه والمناومه لكن التي يهواها ربما يجامعها في كل ليلة والاخرى ينام معها لا يجامعها إلا على الشهر مرة أو مرتين هل يلزمه لها؟ قال: إذا نصفها مما يجب لها من نفقه وكسوه فلا بأس عندي أن يجامع التي يهواها اكثر منها ما لم يرد بذلك ضررا ولم يصح معه الضرر عليها بترك وطيه لها إذا كان قادرا وان لم يصح الضرر فلا بأس لان القلوب بيد الله. والله أعلم. مسألة: وفي المطلقة الباينه إذا قالت انها حامل من مطلقها؟ قال هولا
يعلم انها حامل ولم يجد الحاكم امرأة ثقه تخبره عن حملها؟ قال: انه يؤرخ شكواها الى أن يبين حملها فإن بان حملها فقول لها النفقه
-
215 -
-