كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٦

من يوم طلقها وقول منذ

يوم طلبت وقول منذ يوم يصح الحمل وان بان حملها ولم

تضعه ففي الرد عليها اختلاف

قلت: وان ادعى انه منذ يوم طلقها وادعت هي دون ذلك؟ قال: هو مدع وعليه البينه والقول قولها مع يمينها. والله أعلم.

مسألة: الصبحي: في معسر طلق إمرأته وطلبت منه النفقه قول يفرض عليه نفقتها وكسوتها خاصة الى ميسوره وغير مأخوذ في حينه بشيء. والله أعلم

مسألة: الشيخ محمد بن عمر رحمه الله: في إمرأة لها زوج وجاءته عله الفرنج وطلبت منه النفقه وطلب منها الجماع فامتنعت من جماعه أتكون هذه العله مخوفه مثل الجزام ويحكم عليه بالنفقه بلا معاشره الى أن يبرأ؟ قال: في الشاهر ان هذه العلة مما يخاف منها ويعجبني ان يكون مثل العلل المخوفه لان عند الجميع من العامة انها تعدي وان كان الاثر لم ينطق بها بعينها فيعجبني عليه النفقه لها ولها ان تمتنع الى أن يبرأ لان هذه العله مما يخاف منها على النفس وكثير من عدا أهله ووقع بهم العلل. والله أعلم

مسألة: ومنه، في رجل دفع لزوجته شيئا من القطن لتغزله لكسوتها ثم

مات الزوج والثوب عند النساج لمن حكمه وعلى من كراه؟ قال: حكمه للزوجه وكراه على من استأجره من زوج أو زوجه وقول أن الثوب لورثه الزوج ولها غزل مثل غزالها. وأما ان لم يدفع لها القطن فالثوب لورثته ولها أجره غزلها وقول ليس لها أجره إلا أن تكون ممن يغزل بالاجر. والله

أعلم

216

٤٬٤٠٠ / ٥٬٧٦٨