الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠432
مسألة الصبحي: ما الحد الذي تنتقل به الدابة من حال الطهارة إلى حكم النجاسة وحكم الجلالة؟. قال: الله أعلم، لا أحفظ في هذا شيئاً و ما انتقلت به إلى حكم الطهارة من الجلالة، فحسن أن تنتقل به إلى حكم النجاسة والله أعلم.
مسألة: ومنه غسل القرطاس إذا تنجس، قول يغسل بالماء وقول يجعل فى الشمس حتى تذهب نجاسته، وقول ييمم بالتراب بعد إخراج النجاسة منه نما أمكن ولا يظهر بالتيمم ما دامت عين النجاسة قائمة. والله أعلم.
أن يشق
مسألة: وفي قضيب التيس إذا طبخ مع اللحم من غير أن يشق، هل فيه اختلاف؟. قال: إن القضيب إذا طبخ مع اللحم من غير ويغسل بالماء بعد شقه نجس، وأما إذا شوى بالنار مع لحم غيره فلا ينجس القضيب المشوى اللحم المشوى. قال المؤلف: حفظت عن الصبحي إنه ما يعلم اختلافاً أن ذكر ما يؤكل لحمه من الأنعام حلال، أكله ولا يحتاج إلى غسل إلا في اللحم، وإنما تغسل المثانة بعد أن تشق. والله أعلم
مسألة: والسعوط ببول الإبل وغيرها إذا كان موصوفاً لأوجاع الأنف، يجوز أم لا؟ وإذا استعط به وغسل أنفه من ذلك ثم يخط بعد ذلك، أيكون المخاط طاهراً وفيه ينجس أم لا؟ إذا لم يحس فيه شيء؟ قال: إذا لم يكن ليؤكل ففيه رخصة، وإذا بالغ فى غسل الأنف فلا يفسد ما يخرج المخاط، وكذلك الفم إذا لم يجد فيه شيئاً فلا ينجس. والله أعلم.
من
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: وفيمن يغسل ثوباً نجساً في فلج ويخرجه ويديغه ويطير منه، ما تقول في ذلك الماء؟ طاهر أم نجس؟. قال: إن كان الماء غالباً على النجاسة، فالشرر الذي يطير منه طاهر عندنا
والله أعلم.