الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤١-
433
-
مسألة: ومنه وفى طهارة الصبي لأثواب البالغ للصلاة وللفرش التي يصلى علها مثل البساط والسمة؟ قال: في عامة قول أصحابنا أن الصى لا يطهر الثياب من النجاسة للصلاة لكن يظهر الأوانى. ووجد عن أني سعيد رحمه الله إذا كان الصبي يعرف الطهارة ويحافظ عليها، وقد عرف بذلك وجاء به وعليه أثر الطهارة ولم يبق للنجاسة بالثوب أثر ولا عين قائمة فقد طهر بتطهيره له، إذا كان من أولاد المسلمين، وهو قول حسن عندنا. والله أعلم.
مسألة ابن عبيد - دان: وفى بعر البقرة طاهر أم نجس؟ قال: في ذلك اختلاف، قال من قال طاهر، وقال من قال نجس. قال المؤلف: يعجبنى طهارته وهو أهون من بعر الفأر فيما عندى. والله أعلم
مسألة: ومنه والزجاج واللازورد إذا عمله مجوسي يكون طاهراً أم لا؟ حيث لا يمكن إلا أن يضعوه بالماء أولا، وإذا طهر من خارج يطهر أم لا؟ قال: إذا أدخله المحوسى النار بعد صنعه ثم غسله المسلم كله بعد ذلك فهو طاهر.
والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى جرة الخزف إذا كانت مملوءة ماء وتنجس ظاهرها وقعدت النجاسة فى ظاهرها قدر ليلة وبعد فها الماء أتجزئها طهارة ظاهرها، وتطهر من غير أن تحل في الماء أم لا؟ قال: إذا كانت النجاسة لم تتولج إلى داخل الإناء في الاعتبار فيجزى غسل ظاهرها وتطهر من غير أن تحل في الماء. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى امرأة خرجت من فرجها لحمة غير منفصلة من جسدها ولا بائنة منه، وإنما هى فى موضع مستقر الوالد والنطفة عند نزولها في الرحم والخارج منها عن الفرج، تبلغه الطهارة عند طهارة الفرج، فهل رطوبة ما خرج طاهرة أم لا؟ قال: فإن كانت الرطوبة هي من موضع ما يلحقه (م 28 - لباب الآثار)