كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٧

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل له امرأتان وأدى اليهما ما عليه لهما من نفقه وكسوه ومعاشره وسكنى وآثر أحديهما على الاخرى وخصها بشيء دون الأخرى بعدما أدى اليها

ما يجب عليه أيسعه ذلك أم لا؟

قال: جائز له ذلك فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

مسألة: الزاملي:

وفي رجل يدعي على زوجته أنها تمنعه نفسها وتنكر هي ذلك أيلزمها يمين أم لا؟ وان أبت عن ذلك وأقرت اتعاقب أم لا؟

قال: أما منع نفسها إذا انكرت هي ذلك فلا يمين عليها في ذلك إلا أن يكون قد حكم عليه لها بالنفقه والكسوه وحكم عليها هي بالمعاشرة له فادعى انها تمنعه نفسها من غير عذر وانكرت هي ذلك وأراد يمينها لزمها له اليمين لأنها لو أقرت بالمنع من غير عذر فيأمرها الحاكم بالطاعة لزوجها فإن خالفت أمر الحاكم على سبيل المعاندة للحكم جاز للحاكم حبسها على المعانده. والله أعلم. مسألة من كتاب الضياء: قال محمد بن محبوب وإذا أقر الرجل لزوجته واشهد على نفسه ان صداقها كذا وإن من صداقها سكناها مع أبيها في داره هكذا شهدت البينه. ثم مات أبوها وصارت الدار لها فإن كان الشرط إن من صداقها عليه سكناها في دار وصارت الدار لها فإن كان الشرط إن من صداقها عليه سكناها في دار أبيها هذه الدار المعروفه فلها أن تسكن في حياة أبيها ومن بعد وفاته وهي ملكها وإن كانت في ملك غيرها فعليه أن يكتريها لها إن قدر على کراها بما يکتري به مثلها وان كان شرط سكنها في دار أبيها ولم يسم هذه الدار فزالت من ملك أبيها من بعد بشراء أو بيع أو غير ذلك فليس لها سكناها. والله

أعلم

217

-

٤٬٤٠١ / ٥٬٧٦٨