الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٨مسألة
: وعن المطلقة ثلاثا، هل لها نفقه؟
معي
قال: انه إذا طلقها طلاقا لا يسعه فعليه نفقتها في العدة ما لم تنقض عدتها ولو لم تكن حاملا وقيل لا نفقه عليه لانه لا يملك رجعتها وأما إذا
بانت منه طلاقا يسعه ولم تكن حاملا فلا نفقه لها عليه. والله أعلم
مسألة: الصبحي
وكسوة المرأة أكثر القول على قدرها وقبل على قدر عنا الزوج مع قدرته واكثر القول لا يحكم بالحرير في هذا الزمان وأما الكتان محکوم به بمنزله غيره من ثياب القطن وأما الادام فبلغني ان القاضي ابن عبيدان كان يحكم لها بلاريه ولعل هذا يزيد وينقص عند غلاء الفضه ورخصها وأما الكسوه فلها في كل سنه ستة أتواب وفيه قول أربعة أتواب ورعان وأزار وخمار وجلبابان في السنة وأما النفقه فلها ثلاثون منا تمرا لكل شهر ومن الحب سبع مكايك ونصف في زمان الذره ذره وفي زمان البربر ودرهمان لادامها وقول ثلاثة دراهم. والله أعلم
مسألة: وإذا فوضت المرأة زوجها في مالها ويسقى بمائها وحصده ومات
وكان قد أذهب فيه بغرمه أيحل لها أخذه أم لا؟ قال: إذا أبقيت الغلة مجتمعه في بلد الزوج جاز لها أخذها إذا لم تدفعها له وسمعت من يرفع في هذه المسئله اختلافا في جواز أخذها لها وأما فيما غرمه الزوج فالقول قوله فيه ان كان حيا ما لم يدع فوق ذلك من الغرم وإن قال قائل ان الغرم يكون بنظر العدول كان أحب الي
وجواب له آخر في هذا المعنى لها أخذ ما حصل من مالها إذا كان لم يتلفه الزوج إذا لم يدرك ولم يحصد بعد وان كان قد حصد فسمعت فيه اختلافا في جواز أحدها له ما لم يخلطه بغيره وقول ولو خلطه بغيره كان لها أخذه في بعض القول
ولعل في لزوم العناء عليها له اختلاف إذا كانا متفاوضين. والله أعلم.
- PIA —