كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٩

مسألة: حفظت عن محمود بن نصر الخراساني إن الرجل يؤمر أن يمنع

زوجته من الخروج إلا فيما لابد لها منه. والله أعلم

•

مسألة: ومن ترك مناومه زوجته أكثر من أربع ليالي هل يكون عاصيا لربه فأما الجماع إذ لم يرد ضرارها فلا شيء عليه وأما اعتزاله عنها فلا يجوز له اذا لم

يکن برضاها. والله أعلم.

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:

وفيمن خلط تمره بتمر إمرأته وبسره ببسرها وحبه بحبها وكانا متفقين فلما

اختلفا طلبته إليه الها ذلك أم لا؟

قال: إذا استهلك تمرها وخلطه بتمره وخلط حبها بحبه بطيبه نفسها ولا تنكر ذلك ولا تكره فلما اختلفا طالبته فلا شيء لها في جميع ذلك وإن مات أو ماتت فلا شيء لها ولا لورثتها عليه ولا على ورثته. والله أعلم

مسألة: وعندي ان ليس للرجل ان يجتمع لزوجاته الأيام حتى يجتمع لواحدة شهرا إلا برضى منها وانما يقيم مع كل واحده منهما كما جاء الأثر. والله

أعلم. مسألة: ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا أو باينا وهي حامل ولم تطلب منه نفقه أعليه أن يعرفها إن كانت تريد أن تسكن معه لينفقها أو البائن ان كانت تريد منه نفقه ليعطيها أم حتى تطلب عليه ذلك؟ قال: ليس عليه حتى تطلب. والله أعلم.

مسألة: وهل للمرأة ان تكلم من تحتاج اليه من الرجال لمعاينها التي لابد لها منها أو توكل في حوائجها إذا كره زوجها؟

قال: جائز لها ذلك وجائز لمن يكلمها أو يعنيها إذا لم ير منها محرما كره

٤٬٤٠٣ / ٥٬٧٦٨