كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٠

الزوج أو لم يكره وجائز الدخول عليها لما لابد لها منه من المعاني باذنها إذا كان

الزوج متوليا عنها. والله أعلم

مسألة: الذهلي: الذي جاءت به الآثار أن على الرجل اذا طلبت اليه زوجته النفقه فعليه لها النفقه لكل شهر فإن ضاق عليه ذلك فعلى كل اسبوع فإن ضاق عليه ففي كل يوم ولا أعلم للغني في ذلك رخصه أن يعطيها يوما بيوم إذا كان قادرا على تأدية الفريضه لها للشهر كله على ما حفظته من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: الزاملي: وإذا قالت المرأة ان كسوتها وكسوة نسائها أحسن الكسوه التي يدعيها

الرجل انها كسوه نسائها فالقول قول من منهما وهل في ذلك ايمان؟ قال: أما الكسوة إذا لم يصح قول أحد منهما فيها فتكون على الاغلب

من كسوه أهل البلد من جنسها من النساء

قلت له: وإذا طلبت تمر برني للنفقه وأراد زوجها ان يعطيها من غيره؟ قال: أما التمر فيعجبني ان يكون لها من أوسط تمر بلدها لا من الجيد ولا من الردئ لان كل أهل بلد نوعا من التمر وكذلك الازار اذا كانت في بلد ليس لهم إلا هو فيحكم لها بطعامها من الارز بقدر ما تقوم عن ربع الصاع من الارز لأن الحب الأرز مختلفة أحياناً.

قلت له: إذا لم يوجد التمر في البلد مثل الهند وغيرها من سائر البلدان؟ قال: إذا لم يوجد في موضعها التمر فيحكم لها بطعام موضعها بقدر ما

يشبعها. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

في امرأة حبست على تهمه اتهمت بها من أفعال المنكر وتزوجها رجل وهي في الحبس وطلبت منه النفقه والكسوه أيجبر الرجل على ذلك أم لا؟

-

220

-

٤٬٤٠٤ / ٥٬٧٦٨