كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢١

قال: إذا تزوجها وهي في السجن فلا نفقه لها عليه ما دامت في السجن وأما الذي تزوج إمرأة ودخل بها ثم حبست ففي نفقتها على الزوج اختلافا قال من قال لا نفقه لها عليه لانه ممنوع عن معاشرتها وقال من قال لها النفقة وقال من قال إذا كان الحبس من قبله فلها النفقه وإن كان من قبل حدث أحداث فلا نفقه

لها عليه. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

من

والمطلقه الحامل إذا ماتت وكان مطلقها لم يعطها نفقه ايكون ما يجب لها النفقه لورثتها أم ليس عليه بعد موتها لورثتها شيء

قال: إن كانت طلبت اليه نفقتها فمنعها إياها ظلما منه لها بعد ما حكم لها بها فهي لورثتها فهذا فيما مضى وأما بعد الموت فلا نفقه عليه وان كان لم تطلب اليه نفقه في حياتهما لم يلزمه في الحكم عندي لورثتها شيء. والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ دان: في رجل طلبت اليه امرأته ان ينفق عليها برا وقال انه يأكل الذرة. فعلى ما وصفت اذا لم يعرف الرجل انه يأكل البر أم لا؟ فالقول قوله وقال بعض ان عليه اليمين. والله أعلم

مسألة: ومنه، ان أعطاها الزوج نفقه مثلها فإنها تفعل فيها ما تشاء وتريد ان أرادت بيعها أو غير ذلك وكذلك الحلا وأما الكسوه فليس لها بيعها لانه اذا انقضت السنة فعليها ان ترد عليه ما بقى من الكسوة. والله أعلم

مسألة: الحمراشدي:

إذا انقضت السنة طلبت النفقه من زوجها وان يعطيها لشهر أو نصفه أو

ثلثه واحتج انه لا يعطيها إلا يوما بيوم خوف الحوادث؟

- 2210

-

٤٬٤٠٥ / ٥٬٧٦٨