الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٢قال: ليس عليه اكثر من ذلك إذا لم يدخل عليها ضررا من ذلك في نظر
القوام بأمر المسلمين. والله أعلم.
مسألة: وفي امرأة وصلت الى القائم بأمر المسلمين وقالت انها شاكيه من زوجها فلان بن فلان فرجع عنها ولم يترك لها نفقه ولا كسوه فبعد مده وصل زوجها ورفعت عليه تريد منه النفقه والكسوه منذ يوم طلبت هل يحكم لها بالنفقة والكسوة منذ يوم كتب ذلك التاريخ إذا أقر أن ذلك الوقت زوجته ولم يخرج منه عن حكم الزوجية الى هذا الوقت أم لا يحكم لها بشيء على هذا؟
قال: إذا لم يقر الزوج ويعترف على نفسه في حال من يجوز عليه اعترافه ان عليه نفقه وكسوه منذ يوم طلبت الى وقت معلوم فلا نعلم عليه لها شيئا من هذا على هذه الصفة المتقدمة؟
قلت: وإن ادعى أنه ترك لها نفقة وكسوة على ما تقدم القول قول من
منهما في ذلك وهل في ذلك يمين ورد يمين أم لا؟
قال: إن القول في ذلك قوله مع يمينه فإن كانت الدعوى في شيء معلوم محدود ففيه رد اليمين وإن لم يكن كذلك فلا رد فيه في أكثر قول فقهاء
المسلمين. والله أعلم.
مسألة الصبحي:
عمن له إمرأة في بلد لا حاكم فيه ثم خافته على نفسها وطلبت منه النقل إلى بلد تنال فيه العدل هل يلزمه لها ذلك. أم لا؟
قال: فقد قيل ليس عليه ذلك وإنما عليه أن يمنعها ظلمه فإن خافت ظلم غيره فإن قدر على دفعه وإلا أنزلها حيث تأمن على نفسها ومالها وإن خرجت هي إلى بلد تنال فيه العدل وطلبها هو إلى بلده الذي لا عدل فيه فلا أرى يلزمها ذلك لذا لم تأمن على نفسها ومالها منه أو من غيره. والله أعلم.
222 -
-