كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣٠

مسألة: ومنه، ومن قال إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق أو فعلى

الطلاق وتزوج إمرأة بعد يمينه وفعل على الثانية طلاق في كلا الوجهين؟ قال: إذا لم ينوي أحدهما طلقنا جميعا ولعل في بعض القول تطلق الأولى

وحدها

قلت: ومن قال حالف بطلاق الثلاث عن فعل كذا وفعل تطلق زوجته

ثلاثا أم لا إذا ادعى ما يزيل عنه الطلاق في لفظه؟ قال: إن كان صادقا في قوله لزمه الطلاق وإن لم يكن حالفا فأرجو أن في وجوب الطلاق عليه إختلافا؟

قلت له: وإن كان له ثلاث زوجات وقال انه ناوي طلاقهن كل واحده منهن واحده؟

قال: فالقول قوله. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل طلق زوجته طلاقا وسلم لها صداقها وردها بما

بقى من طلاقها، أثبت ردها أم لا؟

كان

قال: معي إن الرد ثابت ردها أو تزوجها والتزويج أثبت وأوثق

قلت له: فإن طلبها بالصداق فأبت عن رده اليه؟

قال: معي ان عليها الرد إذا طلبه ومحكوم عليها به ويصير آجلا كما

قلت له: فإن سلمته إليه وطلبت التحجير عليه في أملاكه بقد صداقها

ألها ذلك؟

قال: نعم، والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وإذا جعل الرجل لامرأته طلاقها بيدها فطلقت نفسها هل له ردها كان قد خص لها أو لم يخص طلقت نفسها واحدة أو أكثر؟

- rr. -

-

٤٬٤١٣ / ٥٬٧٦٨