الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٣٠مسألة: ومنه، ومن قال إن فعلت كذا وكذا فامرأتي طالق أو فعلى
الطلاق وتزوج إمرأة بعد يمينه وفعل على الثانية طلاق في كلا الوجهين؟ قال: إذا لم ينوي أحدهما طلقنا جميعا ولعل في بعض القول تطلق الأولى
وحدها
قلت: ومن قال حالف بطلاق الثلاث عن فعل كذا وفعل تطلق زوجته
ثلاثا أم لا إذا ادعى ما يزيل عنه الطلاق في لفظه؟ قال: إن كان صادقا في قوله لزمه الطلاق وإن لم يكن حالفا فأرجو أن في وجوب الطلاق عليه إختلافا؟
قلت له: وإن كان له ثلاث زوجات وقال انه ناوي طلاقهن كل واحده منهن واحده؟
قال: فالقول قوله. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي رجل طلق زوجته طلاقا وسلم لها صداقها وردها بما
بقى من طلاقها، أثبت ردها أم لا؟
كان
قال: معي إن الرد ثابت ردها أو تزوجها والتزويج أثبت وأوثق
قلت له: فإن طلبها بالصداق فأبت عن رده اليه؟
قال: معي ان عليها الرد إذا طلبه ومحكوم عليها به ويصير آجلا كما
قلت له: فإن سلمته إليه وطلبت التحجير عليه في أملاكه بقد صداقها
ألها ذلك؟
قال: نعم، والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وإذا جعل الرجل لامرأته طلاقها بيدها فطلقت نفسها هل له ردها كان قد خص لها أو لم يخص طلقت نفسها واحدة أو أكثر؟
- rr. -
-